المادة 2
يجب ان يتناول كل انخراط لمستخدمي اية القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1964 المشار اليه اعلاه والمحدد قواعد تسيير المؤسسات الاحتياطية المنشأة في نطاق مؤسسة مجموع الاجراء المنتمين الى النظام العام للضمان | مؤسسة أو عدة مؤسسات والمشار اليها في المادة 38 من القرار الاجتماعي ولا يجوز طلب انخراط المستخدمين الا بعد موافقة اغلبية الاجراء التابعين للمؤسسة او بموجب اتفاقية جماعية ان الاجير الذي ينتهي انتسابه الى مؤسسة ينتمى مستخدموها الى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة والذى يدخل فى خدمة مؤسسة لا ينتمى اجراؤها الى النظام المذكور ، يجوز له ان يبقى منخرطا على ان يدفع ضعف واجب الاشتراك المناسب الاجرة التي يتقاضاها في عمله الجديد
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-121 (ج.ر عدد 47 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يضاف الى المادة 2 من المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، فقرة ثالثة بالنص التالي