مرسوم رقم 64-332 · ج.ر عدد 58 لسنة 1964 معدَّل
مرسوم رقم 33264 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تطبيق القانون رقم 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 على ضحايا كارثة عنابة . 829

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-97 (ج.ر عدد 59 لسنة 1969)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.