الفصل الثاني — التنقلات
المادة 8
ان تلاميذ الدورين الاول والثاني المعينين لتتميم تمارينهم التكوينية في محل اقامة غير المحل الموجود فيه مركز التكوين الادارى الذى يتممون فيه مدتهم الدراسية ، يتقاضون خلال مدة تمرينهم تعويضا اجماليا يوميا قدره سبعة دنانير وخمسون سنتيما
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-169 (ج.ر عدد 93 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 64-319 المشار اليه أعلاه ، كما يلى