الفصل الثاني — التنقلات
المادة 7
ان التلاميذ الذين حصلوا على صفة الموظفين أو الذين جرى توظيفهم تطبيقا للمرسوم المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه اعلاه والساكنين وقت قبولهم خارج الجزائر او وهران او قسنطينة ترجع اليهم نفقات السفر الذي يقومون به من اجل القدوم الى مركز التكوين الاداري الذي يجب ان يتمموا فيه مدتهم الدراسية وذلك بعد الادلاء بسند نقلهم
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-169 (ج.ر عدد 93 لسنة 1969)