المادة 7
مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية المسلمة للمستفيدين المنصوص عليهم في المادة الرابعة أعلاه، هي ثلاثة أشهر على الاكثر .
ان مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية المسلمة في الحالات الاخرى تعين نظرا للمهمة المسندة لأصحابها دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر على هذه الجوازات يمكن ان يمدد صلاحيتها رؤساء البعثات الدبلوماسية ، بشهر الى ثلاثة أشهر في حالة امتداد المهمة ، بعد اذن صريح من وزير الشؤون الخارجية أو ممثله .
استدراك، ج.ر عدد 40 لسنة 1964 : بدلا من «هي ثلاثة أشهر على الأكثر » . 626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384»، يقرأ «ما يلى : هي ثلاث سنوات على الاكثر » • استدراك موجز قرارات تتضمن تعيين ملحقين الجريدة الرسمية - العدد 28 الصادر بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1384 ) أول سبتمبر سنة 1964 ) الصفحة 429 العمود الاول».