مرسوم رقم 64-180 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو 1964 يتضمن تمديد الآجال الخاصة بتقييد الانكحة والولادات والوفيات وفسخ الانكحة في دفاتر الحالة المدنية 130 موجز مرسومين مؤرخين فى 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام نائب عام وتعطيل وكيل نائب عام عن العمل . 131
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 68-417
مرسوم رقم 68-417 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1388) الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تمديد الاجال الخاصة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق الحاصلة بين 1 نوفمبر سنة 1954 و 1 يوليو سنة 1962 في سجلات الحالة المدنية . 1206
-
أمر رقم 65-178
أمر رقم 65-178 مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن تمديد الآجال المتعلقة بتسجيل عقود الزواج والولادات والوفيات والطلاق في سجلات الحالة المدنية 814
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.