مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية 898
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد اللطيف رحال ، الوزير المفوض خارج الطبقة ، كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية | ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-5
- مرسوم رقم 64-158
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.