مرسوم

مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية 898

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.