قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 24 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في المادة 2 من القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1963 المتعلق باحداث لجنة مؤقتة لتسيير الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة 613 موجز قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق المصحة المسماة سابقا » مصحة روزيي » بمستشفى بيرتراريا 613
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.