المادة 3
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ناتج الأتاوى المستحقة على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية المكلفة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، بعنوان امتياز تسيير المنشآت العم ومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها،
- الهبات والوصايا،
- ناتج الإتاوة المستحقة عن الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه المعدنية ومياه المنبع،
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة، بعنوان الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء لاستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدماتي،
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة عن الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترولية أو استعمالات أخرى في مجال المحروقات،
- ناتج إتاوة اقتصاد المياه وإتاوة حماية نوعية المياه.
في باب النفقات :
- التكفل المالي بالنفقات المتصلة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي وباستثمارات تهيئة و/ أو اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن الخلل التقني الكبير أو النقص في المياه غير المتوقع.
يجب على الهيئات و/ أو المؤسسات العمومية المستفيدة من هذه العمليات أن تكتتب دفتر شروط يتم إعداده مع الإدارة الوصية يبين على الخصوص وبدقة، الأعمال القابلة للتمويل من هذا الصندوق وكذا كيفيات المراقبة المتصلة بتنفيذ النفقات.
- المساهمات بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتجهيزات،
- المخصصات لفائدة سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه،
- النفقات المترتبة على إجراءات دعم سعر المياه،
- الأعمال المحفزة على اقتصاد المياه الموجهة للاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي وكذا المحافظة على نوعيتها.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
يونيو سنة م
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-136 (ج.ر عدد 22 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ...................... (بدون تغيير) ..........................
في باب النفقات :
- ........................ (بدون تغيير) ......................
- ........................ (بدون تغيير) ......................
- ........................ (بدون تغيير) ......................
- ........................ (بدون تغيير) ......................
- ........................ (بدون تغيير) ......................
- التكفل المالي بالنفقات المرتبطة بالدراسات التي تخص قطاع الموارد المائية والنفقات المتعلقة بتصميم وإنجاز النظام المعلوماتي ( التجهيزات والبرمجيات والتكوين) الخاص بقطاع الموارد المائية. ................. (الباقي بدون تغيير) ."...................