المادة 9
تتولى مصالح المديرية العامة للضرائب تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش. وتكلف بما يأتي :
- إجراء تسجيل وشطب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا الذين لم يقوموا بالإيداع القانوني لحسابات الشركة،
- إنشاء قاعدة المعطيات الممركزة للبطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش وتحيينها وإدارتها،
- حفظ المعطيات على دعائم مغناطيسية ومادية،
- وضع المعطيات المحينة للبطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، تحت تصرف الإدارات والهيئات والمؤسسات المؤهلة،
- إعلام كل شخص طبيعي أو معنوي بوضعيته تجاه البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش،
- اتخاذ التدابير التي تسمح بتفادي كل استخدام سيء أو تدليسي لوثائق ودعائم المعلومة المتعلقة بالبطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش،
- ضمان الأمن المادي لقاعدة معطيات البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش،
- ضمان أمن وإدارة الوصول إلى البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.
تحدد إجراءات التسجيل والشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش وكذا الكيفيات التقنية لتسييرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالعدل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تتولى المصالح المؤهلة للمديرية العامة للضرائب تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- القيام، بناء على طلب الهيئات المؤهلة، بتسجيل وشطب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين مرتكبي مخالفات التشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي،
- القيام، بناء على طلب الهيئات المؤهلة، بتسجيل الممثلين القانونيين للأشخاص المعنويين، في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية إنشاء قاعدة المعطيات الممركزة للبطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية وتحيينها وإدارتها،
- حفظ المعطيات على دعائم مغناطيسية ومادية،
- وضع المعطيات المحينة للبطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، تحت تصرف الإدارات والهيئات والمؤسسات المؤهلة
- إعلام كل شخص طبيعي أو معنوي بوضعيته تجاه البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية،
- اتخاذ التدابير التي تسمح بتفادي كل استخدام سيئ أو تدليسي لوثائق ودعائم المعلومة المتعلقة بالبطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، ضمان الأمن المادي لقاعدة معطيات البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، ضمان أمن وإدارة الوصول إلى البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية.
تحدد إجراءات التسجيل والشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية وكذا الكيفيات التقنية لتسييرها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة".