المادة 8
البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش مؤمنة وسرية. ولا يمكن تبليغها إلا للأشخاص المؤهلين.
يتعين على كل شخص يمكنه الاطلاع على البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، الحرص على الاستخدام القانوني للمعلومات التي تتضمنها وحمايتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تكون البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية مؤمنة وسرّية، ولا يمكن تبليغها إلا للهيئات المؤهلة المذكورة في المادة 2 أعلاه".