المادة 7
تقوم الإدارة أو المؤسسة، مصدر التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش بتبليغ الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بهذا الإجراء، في أجل خمسة عشر (15) يوما، بعنوان مقر النشاط الذي صرّح به. 29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2013 م يسري هذا الأجل اعتبارا من تاريخ إمضاء طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تقوم الهيئة مصدر طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية بتبليغ الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بهذا الإجراء، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، بعنوان مقر النشاط المصرح به.
يسري هذا الأجل اعتبارا من تاريخ إصدار طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية".