المادة 6
يتعين على الإدارة أو المؤسسة مصدر تسجيل شخص طبيعي أو معنوي في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، المباشرة في إجراءات شطبه الفوري منها، تبعا لتسوية وضعيته إزاء مجموع الأسباب التي بررت تسجيله.
يترتب عن شطب أي شخص معنوي من البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، شطب ممثليه القانونيين المسجلين بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يتعين على الهيئة مصدر طلب تسجيل شخص طبيعي أو معنوي في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، مباشرة إجراءات شطبه الفوري منها، بعد تسوية وضعيته إزاء جميع الأسباب التي بررت تسجيله.
يترتب على شطب شخص معنوي من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية شطب ممثليه القانونيين المسجلين بهذه الصفة، طبقا للمادة 3 أعلاه".