المادة 5
يترتب عن معاينة المصال ح المؤه لة قانونا لمخالفة خطيرة، إجبارية إجراء التسجيل الفوري لمرتكبها ف ي البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يترتب على معاينة مخالفة من طرف المصالح المؤهلة المذكورة في المادة 2 أعلاه ، مباشرة إجراءات التسجيل الفوري وجوبالمرتكبها في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية".