المادة 3
يسجل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب مخالفة خطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا الذي لم يقم بالإيداع القانوني لحسابات الشركة.
عندما ترتكب المخالفة من طرف شخص معنوي، يمتد هذا التسجيل إلى ممثليه القانونيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يسجل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية ، كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي.
طبقا لأحكام المادة 110 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، عندما ترتكب المخالفة من طرف شخص معنوي، يمتد تسجيله إلى ممثليه القانونيين".