المادة 2
البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش هي قاعدة معطيات ممركزة للمعلومات المتعلقة بمرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة.
يتم تزويد هذه البطاقية من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة وبنك الجزائر. 10 فبراير سنة 2013 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية هي قاعدة معطيات ممركزة للمعلومات المتعلقة بمرتكبي مخالفات التشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي.
يتم تزويد هذه البطاقية بالمعلومات من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات وبنك الجزائر.
تتولى الهيئات المبينة أدناه، كل في مجال اختصاصها، طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية :
بعنوان الوزارة المكلفة بالمالية :
- المديرية العامة للضرائب
- المديرية العامة للجمارك.
بعنوان الوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات :
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش.
بعنوان بنك الجزائر :
- المديرية العامة للصرف".