المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13، المعدلة والمتممة، من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشرك ة، التي تدعى في صلب النص "البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية ومرتكبي مخالفات التشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي".