مقرر وزارى مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية أم البواقي . 1288
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية أم البواقى بيع المجموعة السكنية.
المبنية على شكل بنايات جماعية في مدن عين البيضاء، خنشلة، عين مليلة، وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له .
المادة 2
فتح المادةتحتوى المجموعة السكنية المخصصة للبيع على 107 مسكن من الصنف المتميز توزع كالتالي :
مدينة عين البيضاء 40 مسكنا : 30 مسكنا من 4 غرف 10 مساكن من 5 عرف مدينة خنشلة 27 مسكنا : 4 مساكن من غرفتين 23 مسكنا من 3 غرف مدينة عين مليلة 40 مسكنا :
- - 20 مسكنا من 3 غرف
- 20 مسكنا من 4 غرف
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية ام البواقى والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى أم البواقي والرئيس المدير العام للبنك الوطنى الجزائرى والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية أم البواقي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 .
وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.