مقرر مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1416 الموافق 20 غشت سنة 1995 ، يحدد 14 تطبيق المادة 139 من قانون الجمارك 15 كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلّقتين بتصدير البضائع المؤقت قصد تحسينها وتحويلها. 17
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلقتين بتصدير البضائع المؤقت قصد تحسينها وتحويلها ويضبط الشروط التي يخضع لها فائض القيمة لدفع الحقوق والرسوم عند إعادة استيراد المنتوجات المتحصل عليها .
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المقرر ما يأتي :
أ) التحسين المطلوب : هو النظام الجمركي الذي يسمح بتصدير البضائع المؤقت إلى الخارج قصد التحسين والتحويل ب المنتوجات التعويضية : هي المنتوجات المحصل عليها بعد التحسين أو التحويل في الخارج.
المادة 3
فتح المادةيطبق نظام التحسين المطلوب على جميع البضائع مهما يكن نوعها بشرط ما يأتي :
- أن تتمتع بحرية داخل الإقليم ، الجمركي أن يمكن التعرف عليها ضمن المنتوجات التعويضية.
غير أن الصادرات المؤقتة من المنتوجات النفطية لا تخضع لأحكام هذا المقرر .
المادة 4
فتح المادةاستفادة نظام التحسين المطلوب مخصصة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين قانونا في الإقليم الجمركي الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجارياً أو حرفياً.
المادة 5
فتح المادةتمنح مصلحة الجمارك المختصة إقليميا الترخيص بالتحسين المطلوب بناء على طلب الشخص الذي يريد تصدير البضائع مؤقتا بصرف النظر عن أحكام المادة 7 أدناه:
ويجب تحرير الطلب في أربع (4) نسخ على ورق يحمل العنوان التجاري لصاحب الطلب طبقا للنموذج الملحق بهذا المقرر .
يجب أن يصحب الطلب بما يأتي :
( نسخة من عقد معالجة المنتوجات من غير مواد يكون موطنه لدى بنك في الجزائر
- بطاقة تقنية تبرز نسب المردودية والنوعية والكمية المتوقعة وطبيعة المنتوجات التي يحصل عليها في نهاية المعالجة من غير مواد ويثبت، عند الاقتضاء، نسبة النفايات مع توضيح قيمتها التجارية إذا كانت لها قيمة تجارية.
المادة 6
فتح المادةيخضع منح نظام التحسين المطلوب لاكتتاب تصريح جمركي خاص بالتصدير المؤقت مصحوبا بتعهد مكفول.
يحدد قابض الجمارك الرئيسي مبلغ هذه الكفالة.
المادة 7
فتح المادةمدة صلاحية نظام التصدير المؤقت هي مدة عقد المعالجة نفسها من غير مواد، وتمددها مصلحة الجمارك إن اقتضى الأمر ، بناء على طلب يعلله مستفيد هذا النظام.
المادة 8
فتح المادةيخضع أداء الخدمات عن طريق دفع مقابل من البضائع المصدّرة أو من المنتوجات التعويضية لإتمام الإجراءات المطبقة في ميدان تصدير البضائع النهائي.
المادة 9
فتح المادةيجب أن توضع المنتوجات التعويضية، عند انتهاء مهلة التصدير المؤقت، تحت نظام الاستهلاك بعد إعادة الاستيراد، أو تحت نظام التصدير النهائي انطلاقا من الخارج.
المادة 10
فتح المادةتتوقف تسوية التصدير المؤقت عن طريق التصدير النهائي انطلاقا من الخارج على اكتتاب تصريح جمركي بالتصدير مصحوبا بفاتورة يكون موطنها بنكا في الجزائر من أجل إعادة توطين مبلغ المبيعات وعلى إتمام الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية إذا كانت هذه الإجراءات ينص عليها التشريع المعمول به.
المادة 11
فتح المادةتخضع إعادة استيراد المنتوجات التعويضية المخصصة للاستهلاك في الإقليم الجمركي لاكتتاب تصريح جمركي من أجل تصفية نظام التصدير المؤقت، كما تخضع لتحصيل الحقوق والرسوم التي يتكون أساسها الجبائي من فائض القيمة الناتج عن التحسين المطلوب، وهذا حسب نوع تعريفة المنتوجات التعويضية.
المادة 12
فتح المادةيشتمل فائض القيمة الذي تتكون منه القيمة التي تخضع لحقوق الاستيراد ورسومه على العناصر الآتية :
أ (أ) قيمة البضائع المدمجة أو بضائع المواد المستهلكة في إنتاج المنتوجات التعويضية إذا لم تكن مدمجة في مبلغ الخدمات الإجمالي، ب نفقات توضيب المنتوجات التعويضية المعاد استيرادها ونقلها وتأمينها،
ج) مبلغ أداء الخدمات أو قيمة البضائع المصدرة أو المنتوجات التعويضية المستعملة في أجر أداء الخدمات.
المادة 13
فتح المادةيجب على مصلحة الجمارك المكلفة بمتابعة سندات الإعفاء بالكفالة أن تحرر شهادة إعفاء من التعهدات المكتتبة قصد السماح لقابض الجمارك الرئيسي بمنح "رفع اليد عن الكفالة، بعد تصفية نظام التصدير المؤقت عن طريق التصريح بإعادة الاستيراد من أجل الاستهلاك أو التصريح بتسوية التصدير النهائي للمنتوجات التعويضية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1416 الموافق 20 غشت سنة 1995.
إبراهيم شايب شريف الملحق طلب تصدير البضائع المؤقت من أجل التحسين المطلوب
1 - أسباب تبرير العملية المزمع القيام بها :
يجب أن يكون الهدف من العملية هو تثمين المنتوج الوطني بغية تصديره أو من أجل توفير حاجيات السوق عن طريق إحلال المنتوجات المصنعة أو المحولة محل الواردات).
2 - الاسم أو تسمية الشركة وعنوان المصدر :
تحديد رقم تعريف السجل التجاري ونوع النشاط ).
3 - الاسم أو تسمية الشركة وعنوان المرسل إليه المكلف بالتصنيع أو التحويل.
4 - البضائع المعدة للتصدير : (النوع، التعيين ، التجاري، التقنيّ أو الكيميائي، رقم التعريفة الجمركية بثمانية (8) أرقام ، الكمية، القيمة، يوضح كذلك في حالة بقاء جزء من البضائع المصدرة أو المنتوجات التعويضية خارج الإقليم الجمركي مع تحديد الكمية، إن اقتضى الأمر).
5 - نوع التحسين أو التحويل : (ترفق بطاقة تقنية تبرز نسبة المردود والنوعية والكمية المتوقعة ونوع المنتوجات التعويضية التي يحصل عليها في نهاية المعالجة بغير مواد وتذكر أيضا نسبة النفايات المتوقعة وقيمتها التجارية.
6 - المدة الضرورية لإتمام العملية : يتعلق الأمر بمهلة إنجاز العملية منذ تاريخ تصدير البضائع حتى تاريخ إعادة استيراد المنتوجات التعويضية).
7 - المنتوجات التعويضية التي يعاد استيرادها :
النوع، التعيين التجاري، التقني أو الكيميائي، رقم التعريفة الجمركية بثمانية (8) أرقام، الكمية القيمة يوضح كذلك إذا كانت كل المنتوجات التعويضية ومنها النفايات والفضلات التي لها قيمة تجارية يعاد استيرادها أو تبقى خارج الإقليم الجمركي وفي هذه الحالة يذكر نوعها وكميتها.
8 - مكتب الجمارك للتصدير وإعادة الاستيراد.
9 - تسوية أداء الخدمات : (الدفع بالعملة القابلة للتحويل من البضائع المصدرة أو من المنتوجات التعويضية، أو بأية طريقة أخرى للدفع مسموح بها).
10 - مبلغ أداء الخدمات الإجمالي : (المبلغ بالعملة الصعبة أو القيمة بالدينار تمثل المقابل من البضائع المصدرة أو المنتوجات التعويضية).
(إمضاء اسم صاحب الطلب وصفته، التاريخ والختم).
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.