مقرر
مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994، يتضمن إلغاء مكتب الجمارك في أرزيو - الجديد . . . . 17
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مكتب الجمارك في أرزيو - الجديد ( ولاية وهران ).
المادة 2
فتح المادةتعدّل نتيجة ذلك القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994.
براهيم شايب شريف 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.