مقرر

مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994، يتضمن إلغاء مكتب الجمارك في أرزيو - الجديد . . . . 17

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.