مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة 1541
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 41 (النشرة (1 (1) من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور اعلاه ينظم امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 47 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، وفي حدود
- نصف عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن أن يشارك في الامتحان المهنى المذكور في المادة الأولى أعلاه المستشارون الذين لهم أقدمية سنتين في هذه الرتبة في أول يناير من السنة الجارية.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناسب المعروضة | للامتحان بثمانية (8) مناصب.
المادة 5
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية على ما يأتي :
اختبار يتضمن تحليلا نقديا لملف، المدة : - 4 ساعات، المعامل : 12 اختبار تطبيقي خاص بتحرير مشروع
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يتناول الاختبار الكتابي الاول، بمبادرة من لجنة الامتحان، دراسة ملف أو قضية يدخل فحصهما ودراستهما في اطار صلاحيات المجلس القضائية أو اختصاصاته الإدارية.
المادة 9
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والرقابة كما يتمثل في اختبار مدى معرفة المترشح اللغة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةكل نقطة تعادل أو تقل عن 20/5 في اختبارات القبول يقصى صاحبها.
المادة II : يكون التصحيح مزدوجا بالنسبة للاختبارات الكتابية واذا بلغ فارق العلامتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشنوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في الاختبارات الكتابية. ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة النهائية للناجحين اللجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة من :
ر- رئيس غرفة، رئيسا
- أربعة قضاة يتم اختيارهم حسب كفاءتهم فى الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مستشارين أولين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من قرار - أو مذكرة تقييمية حسب اختيار المترشح | المرسوم رقم 81 المدة 8 ساعات، المعامل 3.
- 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985.
الحاج بن عبد القادر عزوط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.