مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. 1485
المادة 10
تضبط قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار المهنى لجنة تتكون من :
مدير المصالح الادارية، رئيسا،
- ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية، عضواء
- قاض من الرتبة الثانية، عضوا
- كاتب ضبط، عضوا.
المادة II : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين 1 من 20 من مجموع النقط ، طبقا للمرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه.