مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل . 1290
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية جيجل بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينة جيجل الجهة الغربية)، وذلك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار ليه أعلاه، والنصوص التابعة له .
المادة 2
فتح المادةتحتوى هذه المحموعة السكنية المخصصة للبيع على 40 مسكنا من 3 غرف صنف «ب» .
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية جيجل والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى جيجل والرئيس المدير العام للبنك الوطنى والرئيس المدير العام للبنك الجزائرى الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية جيجل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 • وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي احمد على محمد يعلى وزارة التعليم والبحث العلمي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.