مقرّر مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بقالمة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بقالمة مكتب جمارك ذو الرمز المحاسبي: “ 001–2/24 .“
المادة 2
فتح المادةيصنف المكتب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ضمن فئة المكاتب ذات الاختصاص الكامل التي يمكن أن يجرى فيها التصريح بكل البضائع تحت كل الأنظمة الجمركية، ما عدا في حالة تطبيق الأحكام المقيدة للاختصاص الواردة في المادة 11 من المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم .
المادة 3
فتح المادةتصنف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثانية.
المادة 4
فتح المادةتتمّم بالتالي، القائمة الملحقة بالمقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم.
المادة 5
فتح المادةيتمّم بالتالي، الجدول الملحق بالمقرّر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم.
المادة 6
فتح المادةيحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك المحدث أعلاه، بموجب مقرّر صادر عن المدير العام للجمارك.
المادة 7
فتح المادةيكلّف كل من المدير الجهوي للجمارك بعنابة ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بعنابة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026 .
عبد الحفيظ بخوش 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الصحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 11-421
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.