مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستششار مساعد في مجلس المحاسبة 1543
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 49 (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه يجرى امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 39 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، وفي حدود ربع عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن أن يشارك في الامتحان المهنى المذكور في المادة الاولى أعلاه المحتسبون الاولون الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات في هذه الرتبة بحلول أول يناير من السنة الجارية.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان ثلاثة (3) مناصب. 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه
المادة 5
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية على ما يأتي :
اختبار فني يتعلق ( حسب اختيار
- المترشح اما بالصفقات العمومية نظريا وتطبيقيا واما بالمحاسبة العامة للمؤسسات مع عناصر المحاسبة المعمقة.
المدة : 4 ساعات، المعامل : 2.
اختبار تطبيقى خاص بتحرير اقتراحات - مقرر أو اعداد مذكرة تلخيصية لتقديم ملف المدة 8 ساعات، المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول المواد المذكورة في الملحق 1 أو الملحق 2، تبعا لاختيار المترشح.
المادة و : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والمراقبة وفى اختبار مدى معرفة المترشح اللغة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةكل نقطة تعادل أو تقل عن 20/5 في اختبارات القبول يقصى صاحبها.
المادة 11
فتح المادةيكون التصحيح مزدوجا في الاختبارات الكتابية، واذا بلغ فارق النقطتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في الاختبارات الكتابية. ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة النهائية للناجحين اللجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة من :
- - رئيس غرفة رئيسا أربعة قضاة يتم اختبارهم حسب كفاءتهم - فى الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مستشارين مساعدين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة - 1981
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985.
الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق 1 نظرية الصفقات العمومية وتطبيقها
(1) تطور الاطار القانوني والتنظيمي منك 1962 ::
- لمفهوم صفقات الدولة ثم الصفقات العمومية الى مفهوم صفقات المتعامل العمومي.
(2) الاطار القانوني الحالي :
المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتعلق بتنظيم صفقات المتعامل العمومي (المعدل والمتمم، المواد غير الملغاة من الأمر رقم 67 90 - المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 (المعدل والمتمم)،
- النصوص الاخرى.
الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543
(3) أنواع الصفقات المختلفة حسب هدفها :
صفقات الاشغال -
- صفقات التوريدات
- عقود الخدمات. 1 (1) الطرق المختلفة للتعاقد والاجراءات المتعلقة به:
- التراضى البسيط وبعد الاستشارة
- المناقصات
- الاستشارة الانتقائية،
- المناقصة المفتوحة والمحدودة.
المسابقات. 5 (5) معايير اختيار المتعاملين المتعاقدين :
الاهلية
- حماية الانتاج الوطني
- المعايير التقنية والتجارية.
6) (6) الصيغ التعاقدية :
الصفقات الخاصة بما يأتي : -
- الحصص الوحيدة.
الحصص المنفصلة، التركيب حتى تسليم المفاتيح
- التركيب حتى الشروع في الانتاج، التقاول الثانوى - تجمع المؤسسات. 7 (7) الوثائق التأسيسية للصفقات :
- دفتر الشروط،
- دفتر الشروط الخاصة.
الملحق والوثائق الأخرى. 3 (3) بنود الصفقة :
- الشروط الأولية، الشروط المالية،
- الشروط المتعلقة بتنفيذ الصفقات.
(9) مراقبة الصفقات :
- الانماط المختلفة للمراقبة.
- المراقبة الداخلية الخارجية القبلية البعدية)،
- لجان المراقبة للصفقات وصلاحياتها.
الملحق 2 المحاسبة العامة في المؤسسة 1 (1) مشاكل المحاسبة وحلولها :
I.I مبدأ القيد المزدوج - 2.I - ضبط مقاييس المحاسبة. -3.I مخطط المحاسبة الوطني. 2 (2) تنظيم المحاسبة وسيرها :
I.2 - تصنيف الحسابات وسيرها 2.2 تنظيم المحاسبة،
2. 3 - الانماط المختلفة للمحاسبة. 3 (3) الدراسة المعمقة للمخطط الوطني للمحاسبة :
I.3 الاستثمارات 2.3 - المخزونات -3.3 الحسابات الدائمة والديون -4.3 حسابات التسيير -5.3 حسابات النتائج. 4 (4) أعمال نهاية السنة المالية : -1.4 الالتزامات القانونية والجبائية ومبدأ السنة المالية 2.4 مشتملات أعمال نهاية السنة المالية - -3.4 العمليات الحسابية الخاصة لنهاية السنة المالية، -4.4 سير أشغال نهاية السنة المالية. 1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 68-92
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.