مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد جعفر توتي، نائب مدير مستخدمي المصالح المشتركة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، على جميع الوثائق باستثناء المقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999.
إعلانات وزارة الدخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى " حركة الإصلاح الوطني ..
إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تم هذا اليوم 2 فبراير سنة 1999، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى :
حركة الإصلاح الوطني .
حمداني بن خليل وبلاغات الكائن مقره بالعنوان الآتي : 6 شارع عبد القادر عزوز، الرستمية - الجزائر .
المودع من قبل السادة الموقعين على طلب التأسيس المرفق بالملف، وهم :
1 - عبد الله سعد جاب الله،
2 - محمد بولحية،
3 - محمد جهيد يونسي.
المفوضين من طرف السّيّدة والسادة الخمسة والعشرين (25) المؤسسين الآتية أسماؤهم، المتحملين المسؤولية الجماعية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني، عملا بأحكام المادة 15 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية :
الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد الترتيبي 01 عبد الله سعد جاب الله 1956/5/2 بالزرامنة - سكيكدة 02 عبد الغفور سعدي 1960/9/20 بالشريعة - تبسة 03 محمد جهيد يونسي 1961/11/21 بعنابة - عنابة 04 عز الدين شيهب 1956/7/31 بهيليوبوليس - قالمة 05 لخضر بن خلاف 1959/7/12 بقسنطينة - قسنطينة الوظيفة العنوان المهنة في الحزب الجزائر أستاذ رئيس تبسة صحفي نائب الرئيس قالمة أستاذ أمين المال قالمة أستاذ عضو مؤسس قسنطينة موظف عضو مؤسس 06 عبد القادر بلحسن 1952/7/28 بعين الدفلى - عين الدفلى عين الدفلى موثق عضو مؤسس 07 علي بن قوية 1954/6/15 بشلالة العذاورة - المدية المدية أستاذ عضو مؤسس 08 أحمد بن عبد السلام 1965/1/3 بالمنصورة - برج بوعريريج البويرة موظف عضو مؤسس 09 جمال صوالح في سنة 1968 بأشمول - باتنة 10 حملاوي عكوشي 1949/11/2 بالقل - سكيكدة 11 عباس زويتن 1961/1/15 بمجاز الدشيش سكيكدة 12 حورية شيخ 1964/8/24 بسكيكدة - سكيكدة باتنة أستاذ عضو مؤسس سكيكدة أستاذ عضو مؤسس
- سكيكدة تاجر عضو مؤسس سكيكدة أستاذة عضو مؤسس 13 الهاني جبابرية 1962/9/3 بالزوابي - سوق أهراس سوق أهراس معلم عضو مؤسس 14 عبد السلام كسال 1962/10/21 بالقصور - برج بوعريريج - برج بوعريريج | طبيب عضو مؤسس 15 عبد القادر العايب 1955/8/8 بسليم – المسيلة 16 مخلوف المختار 1968/1/10 بعين وسارة - الجلفة 17 إبراهيم جفال 1954/4/16 بالحجار - عنابة 18 أحمد شيتور في سنة 1955 بأولاد ساسي - بسكرة المسيلة أستاذ عضو مؤسس الجلفة أستاذ عضو مؤسس عنابة أستاذ عضو مؤسس بسكرة رئيس مشروع - عضو مؤسس 19 محمد مصيف إسماعيل - 1964/2/7 بأولاد بسام - تيسمسيلت | تيسمسيلت أستاذ عضو مؤسس 20 ميلود حساني 1959/1/2 بسيدي علي ملال - تيارت تيارت أستاذ عضو مؤسس 21 مصطفى بن بخمة في سنة 1960 بتاكسنة - جيجل 22 عبد الله بلهاشمي في سنة 1953 بتامنغست 23 عبد الرزاق بن طلحة 1970/5/26 بالرويبة - الجزائر 24 محمد بلعزوز 1948/5/20 بالشلف – الشلف 25 محمد بولحية 1945/6/12 بأولاد بلخير - سطيف جيجل أستاذ عضو مؤسس تا منغست أستاذ عضو مؤسس بومرداس أستاذ عضو مؤسس الشلف موظف عضو مؤسس الجزائر مفتش عضو مؤسس حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1419 الموافق 29 مارس سنة 1999.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر عبد المالك سلال بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 96-233
- مرسوم تنفيذي رقم 96-403
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.