ج.ر عدد 33 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج | 2675,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة

- الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68G 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة. قرارات المجلس مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير الإسلامي الأعلى. زائرية / العدد 33 19 محرم عام 1420 ه مقررات آراء الإسلامي الأعلى سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى المجلس

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يحدد تكوين الملف ودفتر الشروط المتعلقين باستغلال قاعات اللعب.

وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الذهب في المكانين المسميين “ عين الأران “ و “ عين أوزال “ في ولاية تامنغست.. . . .

قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الذهب في الأماكن المسماة “ تين أزرارين “ و “ عين أتاي و “عين أبقوي “ في ولاية تامنغست… قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق

17 مارس سنة 1999 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الألماس في المكان المسمى عوينات بلقرعة “ في ولاية تندوف . . . 10 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الذهب في المكان المسمى “ عوينات بلقرعة “ في ولاية تندوف. … 12 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة

  • خزف الصومام - رخصة استغلال منجم الصلصال في المكان المسمى “ واد أكنتوش “ في ولاية بجاية. … 13 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1419 الموافق 10 أبريل سنة 1999 ، يتضمن الخريطة المسجدية. . 14 وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها” …..

19 محرم عام 1420 ه الم للجمهورية الجزائرية / العدد 33 3 فهرس المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 19 المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . . . . 20 علانات وبلاغات وزارة الدخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ حركة الإصلاح الوطني ….. 21

زائرية / العدد 33 19 محرم عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى المجلس الإسلامي الأعلى. إن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-33 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتعلّق بالمجلس الإسلامي الأعلى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 رمضان عام 1418 الموافق 2 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المجلس الإسلامي الأعلى لجنة متساوية الأعضاء مختصة بمجموع أسلاك الموظفين المبينة في المادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد تشكيلة هذه اللجنة طبقا للجدول الآتي :

19 محرم عام 1420 ه الجريد للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون متصرفون رئيسيون مهندسو دولة في الإعلام الآلي متصرفون مترجمون وثائقيون أمناء محفوظات مساعدون إداريون رئيسيون تقنيون سامون في الإعلام الآلي

  • كتاب مديرية رئيسيون مساعدون إداريون 3 3 3 3 3 محاسبون رئيسيون مساعدون وثائقيون أمناء محفوظات تقنيو المخبر والصيانة
  • كتاب مديرية محاسبون إداريون معاونون إداريون مساعدون محاسبون أعوان إداريون أعوان تقنيون في الإعلام الآلي
  • كتاب الرقن
  • العمال المهنيون خارج الصنف
  • العمال المهنيون من الصنف الأول
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني
  • سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني
  • حجاب المادة 3: ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999. عبد المجيد مزيان

الجريدة الرسمية للجمهورية زائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999، يحدد تكوين الملف ودفتر الشروط المتعلقين باستغلال قاعات اللعب. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، وبمقتضى المرسوم رقم 81-267 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرقات والنظافة والسكينة العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-127 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 الذي يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته، لا سيما المادة 6 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-127 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تكوين الملف ودفتر الشروط المتعلّقين باستغلال قاعات اللعب. / العدد 33 1.9 عام 1420 ه المادة 2 : يتضمن ملف طلب رخصة استغلال قاعات اللعب ما يأتي :

  • طلب رخصة موقع يبيّن الاسم واللقب والعنوان الشخصي للطالب،
  • عدد ونوع التجهيزات المستغلة،
  • شهادة الحالة المدنية
  • السند القانوني لملكية أو كراء المحل،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
  • شهادة الجنسية
  • خمس (5) صور شمسية،
  • قائمة الأشخاص العاملين داخل قاعة اللعب
  • المواصفات التقنية العامة لقاعة اللعب. المادة 3 : يحدّد دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في ملحق هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط المتعلّق باستغلال قاعات اللعب المادة الأولى : يحدّد دفتر الشروط هذا، الالتزامات المتعلقة باستغلال قاعات اللعب وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-127 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 الذي يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته.

19 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 7 المادة 2 : يجب على صاحب رخصة استغلال قاعة اللعب أن يسهر ، تحت مسؤوليته، على احترام الأحكام التنظيمية الخاصة بقاعات اللعب. ولهذا الغرض يتعهد على الخصوص بما يأتي :

  • القيد في السجل التجاري اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية الخضوع لرقابة المصالح المختصة المذكورة أدناه طبقا للإجراءات السارية المفعول :
  • أعوان الحماية المدنية
  • مفتشي الصحة،
  • أعضاء المكتب البلدي للنظافة،
  • مصالح الأمن. وضع بطريقة بارزة ملصقات لا يقل طولها عن ستين (60) سنتمتراً وعرضها عن أربعين (40) سنتمتراً تبين ساعات فتح وغلق القاعة وتسعيرة كل لعبة السهر على احترام شروط النظافة والنقاوة والصحة والسكينة داخل القاعة، السهر على أن لا يتسرب ضجيج تجهيزات الألعاب إلى خارج القاعة
  • السهر على احترام مطابقة القاعة لمعايير الأمن من أخطار الحريق والفزع
  • السهر باستمرار على المحافظة على النظام واحترام الآداب داخل القاعة، ويطلب تدخل مصالح الأمن في حالة الضرورة،
  • الامتناع عن توظيف مستخدمين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-127 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه الحضور بصفة دائمة داخل القاعة أو تعيين شخص مؤهل قانونا لتعويضه
  • السهر على ملاءمة القاعة والسير الحسن للتجهيزات
  • احترام التنظيم المتعلّق بالمناطق المحمية، ولهذا الغرض لا يمكن إقامة قاعة اللعب لا سيما على أقل من :
  • 300 متر عن مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، 250 مترا عن المقابر 100 متر عن المستشفيات ومؤسسات الراحة أو العلاج أو التداوي
  • 100 متر عن المؤسسات والبنايات المخصصة للعبادة.
  • استعمال الألعاب المذكورة في رخصة الاستغلال فقط
  • الامتناع عن بيع المشروبات الكحولية وحظر استهلاكها داخل القاعة
  • احترام ساعات فتح القاعة وغلقها المحددة من الساعة العاشرة (10) صباحا إلى الساعة الثامنة ( 20) مساء ، التزام المستخدمين بارتداء بذلة موحدة للعمل،
  • إعداد النظام الداخلي لقاعة اللعب والسهر على تطبيقه واحترامه من المستخدمين والجمهور. المادة 3 : يمكن مستغل قاعة اللعب أن يخصص ساعات للقصر دون خمس عشرة (15) سنة فقط يعلنها للجمهور عن طريق الملصقات. المادة 4 : يمكن أن تخصص قاعة اللعب زيادة على ذلك، للقصر دون خمس عشرة (15) سنة فقط. المادة 5 : يتعهد المستغل كذلك بما يأتي :
  • منع القصر دون خمس عشرة (15) سنة غير المرافقين بأحد الأقارب الرشد من الدخول إلى القاعة خارج الأوقات المخصصة لهم طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه،

الجريدة الرسمية للم الجزائرية

  • منع الأشخاص الراشدين من الدخول إلى القاعة المخصصة للقصر دون خمس عشرة (15) سنة طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، منع القصر دون خمس عشرة (15) سنة غير المرافقين بأحد الأقارب الرشد من الدخول إلى القاعة المخصصة للأشخاص البالغين أكثر من خمس عشرة ( ) سنة .15 يمكن المستغل التحقق عند الاقتضاء من هوية مرافق القاصر دون خمس عشرة (15) سنة. المادة 6 : في حالة عدم الالتزام بأحد بنود دفتر الشروط ، تطبق أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 98-127 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الذهب في المكانين المسميين عين الأران” و” عين أوزال “ في ولاية تا منغست. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 33 1.9 وم عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 4 مارس سنة 1998، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن مناجم الذهب في المكانين المسميين “ عين الأران “ و “ عين أوزال” بمساحة قدرها 20 كلم 2، الواقعين في تراب بلدية تين زواتين ( ولاية تامنغست ). المادة 2 : تتكون مساحتا البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمّمة على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د . ه. و حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :

19 محرم عام 1420 ه مساحة : عين الأران 20200 3000 أ ج 210000 213800 س : س : ″ 17′00 ° 2 1700 د : ″ 2100′00 : 213800 مساحة : عين أوزال : ″ 02′00 ° 2 2500 س أ 210000 س : ″ 17′00 ° 2 1200 ب و 210000 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999. يوسف يوسفي للجمهورية الجزائرية / العدد 33 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الذهب في الأماكن المسماة تين أزرارين “ و” عين أتاي “ و”عين أبقوي” في ولاية تامنغست. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

10 الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1997، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الذهب في الأماكن المسماة “ تين أزرارين “ و “ عين أتاي” و “عين أبقوي “ بمساحة قدرها 20.000 كلم2 والواقعة في تراب بلدية عين قزام ( ولاية تامنغست ). المادة 2 : تتكون مساحات البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، بربط النقاط أ. ب. ج. د. ه. و. ز . ح . ط ، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : مساحة : تين أزرارين : ″ 30′00 ° 5 60000 س أ ج 200000 210000 س : : ″ 00′00 ° 6 : 53000 ب د : 200000 : 210000 مساحة : عين أتاي : ″ 00′00 ° 6 63000 س ه ز 203000 210000 س : س : ″ 30′00 ° 6 : 60000 و ج : ″ 2030′00 : 10000 / العدد 33 19 محرم عام 1420 ه مساحة : عين أبقوي : ″ 00′00 ° 6 63000 س ج ८ 210000 20000 : ″ 30′00 ° 6 : 60000 س : ز ط : ″ 2100′00 : 20000 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الألماس في المكان المسمى عوينات بلقرعة “ في ولاية تندوف. إن وزير الطاقة والمناجم،

19 محرم عام 1420 ه الجري بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1998، مهورية الجزائرية / العدد 33 11 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الألماس في المكان المسمى “عوينات بلقرعة” بمساحة قدرها 33.000 كلم 2 والواقع في ولاية تندوف. المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمّمة على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : : 60000 60000 أ ج 263000 2253000 : ″ 00′00 ° 3 : ″ 300′00 س : ب د : ″ 2630′00 2253000 المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999. يوسف يوسفي

12 الجزائرية قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الذهب في المكان المسمى عوينات بلقرعة” في ولاية تندوف. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، / العدد 33 19 محرم عام 1420 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1998، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الذهب في المكان المسمى “ عوينات بلقرعة “ بمساحة قدرها 33.000 كلم2، الواقع في ولاية تندوف. المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 200.000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س : ″ 00′00 ° 6 : 60000 أ ج 263000 2253000 س : : ″ 00′00 ° 3 30000 :س ب د : ″ 2630′00 2253000 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.

19 محرم عام 1420 ه الجريد المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999، يتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة خزف الصومام - - رخصة استغلال منجم الصلصال في المكان المسمى واد أكنتوش “ في ولاية بجاية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1.3

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدّد النسب المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به الشركة ذات المسؤولية المحدودة - خزف الصومام - بتاريخ 28 يوليو سنة 1993، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة - خزف الصومام - الكائن مقرها في المنطقة الصناعية إحدادن ببجاية، رخصة استغلال منجم الصلصال في المكان المسمى “ واد أكنتوش الواقع في تراب بلدية بوخليفة (ولاية بجاية). المادة 2 : تتكون مساحة الاستغلال طبقا للمخطط المصمم على مقياس 5.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تقدّر مساحته ب 1,73 هكتار وتحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د ، ه ، حسب الإحداثيات في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : 6688207س س: 688097س أ ج : 4060837 ع 4060827 ع س: 688156س س: 688091س ب د 4060884 ع 4060781 ع س: 6688129س ه 4060686 ع

14 الجز زائرية المادة 3 : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة - خزف الصومام - رخصة الاسغلال مدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : يحدد مبلغ الأتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999 . يوسف يوسفي وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1419 الموافق 10 أبريل سنة 1999، يتضمن الخريطة المسجدية.

إن وزير الشؤون الدينية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية / العدد 33 19 محرم عام 1420 ه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-386 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصهما في قطاع الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتعلّق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم

19 محرم عام 1420 ه يقررون ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضبط هذا القرار ويحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بتنظيم الخريطة المسجدية. المادة 2 : تهدف الخريطة المسجدية إلى تمكين المساجد من أداء وظائفها النظامية في ضوء تصنيفها وموقعها والمرافق المتوفرة فيها، وإلى تحديد المقاييس والمعايير التي يعتمد عليها في وضع خريطة تأطير لكل مسجد في المستوى المحلي والولائي والوطني. الفصل الثاني مقاييس الإذن ببناء المسجد وفتحه المادة 3 : يبنى المسجد ويفتتح في إطار أحكام الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، لا سيما المواد : 5 و 7 و 8 و 9 منه. المادة 4 : يؤذن بالشروع في بناء المسجد بعد التأكد من احترام المواد 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، مع توفر الوثائق الآتية : 1 - وثيقة الالتزام بتحري القبلة 2 - وثيقة الالتزام بالمحافظة على الطابع المعماري الإسلامي الأصيل 3 - وثيقة الالتزام بأحكام المادة 5 أدناه. المادة 5 : يخضع الإذن بالشروع في بناء المسجد إلى اشتمال مخطط التصميم على المرافق الأساسية الآتية : 1 - قاعة الصلاة 2 - المحراب ية الجزائرية / العدد 1533 3 - المئذنة 4 - مقصورة الإمام 5 - مرافق الطهارة 6 - قسم لتعليم القرآن الكريم 7 - مسكنين وظيفيين على الأقل، 8 - المخزن . المادة 6 : يعتبر مسجدا ضرارا في إطار أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كل مسجد يراد بناؤه ضمن محيط سكاني متوفر على مسجد يفي حاجة السكان و / أو كل مسجد تُعرض ممارسة وظائفه وحدة الجماعة وتفاهمها وتعاونها للفرقة والخلاف. المادة 7 : يفتتح المسجد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدّينيّة عندما تتوفر الشروط والكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث مقاييس ترتيب المساجد لعمارتها الوظيفية المادة 8 : ترتب المساجد بهدف تأطيرها تبعا لمميزاتها التاريخية التثقيفية والحضارية وهندستها المعمارية وحجمها وموقعها كما يأتي : مسجد أثري، مسجد وطني، مسجد محلي. المادة 9 : ينظم المسجد المحلي كما يأتي : أ) - مسجد محلي جامع تقام فيه صلاة الجمعة، ب) - مسجد محلي لا تقام فيه صلاة الجمعة. لا تدرج المصليات في هذا التنظيم.

16 الجريدة الرسمية زائرية / العدد 33. 19 محرم عام 1420 ه المادة 10 : يعيّن الوزير المكلف بالشؤون الدينية بقرار في كل ولاية مسجدا مركزيا من بين المساجد الوطنية، تقام فيه النشاطات الدينية والثقافية الرسمية. المادة 11 : يعتبر مسجدا أثرياء المسجد المصنف حسب أحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه ويؤطر حسب المقاييس الموضوعة لتأطير أصناف المساجد الأخرى. المادة 12 : يرتب بصفة مسجد وطني، كل مسجد مبني في محيط عمراني و / أو تجمع سكاني حضري ويتوفر على ما يأتي :

  • قاعة رئيسية للصلاة تعادل أو تفوق مساحتها م 21.500 قدرة استيعاب تزيد عن 3.000 مصل، تقام فيه صلاة الجمعة يتوفر، زيادة على المرافق الأساسية المذكورة في المادة 5 أعلاه، على ما يأتي : قاعة صلاة للنساء قاعة للنشاط الثقافي والتوجيهي (محاضرات ومطالعة وإفتاء)، ترتيب مسجد المساجد وطني مركزي وظيفة / رتبة إمام 1 - للإفتاء إمام أستاذ 2 إمام مدرس 1 إمام معلم 1 معلم قرآن 1 مؤذن 1 قيم 2 المجموع 9
  • مدرسة قرآنية. وفي حالة عدم توفر كامل هذه المواصفات في مسجد من مساجد ولاية ما، يرتب الوزير المكلف بالشؤون الدّينيّة بقرار، أحد مساجد الولاية مسجدا وطنيا. المادة 13 : يرتب بصفة مسجد محلي جامع كل مسجد مبني في محيط عمراني ريفي و / أو حضري، ويتوفر على ما يأتي :
  • قاعة رئيسية للصلاة تقل مساحتها عن 1.500 م 2 قدرة استيعاب تقل عن 3.000 مصل،
  • تقام فيه صلاة الجمعة ويتوفر، زيادة على المرافق الأساسية المذكورة في المادة 5 أعلاه، على مدرسة قرآنية. المادة 14 : يرتب بصفة مسجد محلي، كل مسجد مبني في محيط عمراني ريفي أو حضري يتوفر على المرافق الأساسية المذكورة في المادة 5 أعلاه. الفصل الرابع مقاييس التأطير الأساسي للمسجد المادة 15 : تؤطر المساجد لعمارتها الوظيفية حسب ترتيبها وفق الجدول المبين أدناه : مسجد مسجد مسجد وطني محلي جامع محلي 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 8 6 4

19 محرم عام 1420 ه الجريدة. المادة 16 : تخصص سنويا مناصب الشغل وكذا الاعتمادات المالية المناسبة لتأطير المساجد، تدريجيا حسب الإمكانيات المالية المتاحة. المادة 17 : يتغيّر عدد المناصب المالية الخاصة بمعلمي القرآن الكريم حسب تغير عدد الأفواج التربوية حيث يتشكل الفوج التربوي من 15 تلميذا كحد أدنى و 30 تلميذا كحد أقصى. المادة 18 : تكلّف المصالح المعنية، كل فيما يخصها، بتنفيذ أحكام هذا القرار . المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1419 الموافق 10 أبريل سنة 1999. وزير الشؤون الوزير المنتدب لدى الدينية رئيس الحكومة الله غلام الله المكلف بالإصلاح بوعبد الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. إن وزير الاتصال والثقافة للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،

  • وبمقتضى الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”، لا سيما المادة 6 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-366 المؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكامه، لا سيما مبالغ الإعانات ومقاييس منحها.

18 الجريدة الرسمية للم ية الجزائرية المادة 2 : تمنح الإعانات المالية على أساس أهمية المشروع أو العمل الإبداعي المنجز لمستحقيها من طرف الوزير المكلف بالثقافة بناء على تقرير اللجنة المختصة المنشأة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يخضع مستوى الإعانات التي يقدمها الصندوق إلى نسب محددة كما يأتي :

  • 35 % بغرض تشجيع الإبداعات الفنية باستثناء الأعمال السينمائية والأعمال الخاصة بالتراث الأثري والتذكاري والمتحفي، 30 % بغرض تشجيع الإبداع الأدبي،
  • 15 % بغرض تشجيع نشر البحوث في الميادين المتصلة بالثقافة والفنون
  • ٪15 ٪15بغرض تمويل الجوائز التحفيزية للإبداعات الفنية والأدبية -٪5 ٪5بغرض المساهمة في التكفل بالحالات الاجتماعية الاستثنائية للفنانين. المادة 4 : تمنح الإعانات قصد ترقية الإبداع الأدبي إلى : مؤلفي المصنفات الأدبية المكتوبة الأصلية كما هي معرفة في المادة 6 الفقرة (أ) من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، المذكور أعلاه، قصد نشرها في الجزائر، بشرط أن تكون أصلية ولم يسبق طبعها أو نشرها في داخل أو خارج الوطن أو لم يسبق نشرها باللغة العربية الناشرين قصد إعادة طبع المصنفات الأدبية التي تقع في تعداد الملك العام بشرط أن تكون ذات شهرة وطنية أو دولية / العدد 33. 19 محرم عام 1420 ه مترجمي المصنفات الأدبية قصد نشرها باللغة العربية. المادة 5 : تمنح الإعانات قصد ترقية الإبداع الفني إلى :
  • مؤلّفي المصنفات المسرحية، والدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية، والموسيقية والغنائية، ومصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية كالرسم والرسم الزيتي، والنحت، والنقش والزخرفة، والطباعة الحجرية، والمصنفات التصويرية والمصنّفات المعبّر عنها بأسلوب يماثل التصوير بشرط أن تكون هذه المصنفات أصلية ولم يسبق عرضها من قبل، لا سيما خارج التراب الوطني،
  • منظمي التظاهرات الفنية والثقافية التي تهدف إلى صقل المواهب الإبداعية، لا سيما في الوسط الشباني، \
  • المؤسسات الثقافية قصد اقتناء الوسائل التربوية الضرورية لتطوير القدرات الفنية للأطفال والشباب الموهوبين
  • الفنانين والأدباء المتميزين تقديرا لعطائهم الفني وإبداعاتهم الراقية. المادة 6 : تمنح الإعانات بغرض ترقية التراث الثقافي وإثرائه وتثمينه، إلى كل من ينجز عملا يكون الغرض منه رد الاعتبار إلى الأشكال التعبيرية الشعبية وإحيائها في أشكالها الأصلية كالأغاني والموسيقى الشعبية والتقليدية، والنوادر، والأشعار، والرقصات، والعروض الشعبية، والرسوم، والرسوم الزيتية، والنحت والخزف، والمصنوعات على مادة معدنية وخشبية، والحليّ، والسّلالة، وأشغال الإبرة، والمنسوج وفن الزرابي، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية.

19 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 19 المادة 7 : تمنح الإعانات إلى الباحثين والمتعاملين المنظمين لأنشطة البحث قصد تمكينهم من إصدار ونشر البحوث المنجزة بغرض ترقية وإثراء وتثمين البحث العلمي في الثقافة والفنون بشرط أن تكون بحوثا أصلية ولم يسبق نشرها في الخارج. المادة 8 : يتعين على كل من يرغب في الاستفادة من الإعانات أن يقدم لأمانة اللجنة المختصة على مستوى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة ملفا يتضمن ما يأتي :

  • طلب خطي يتضمن مقدار الإعانة المطلوبة وتصريحا بالشرف من أنّ المصنف ليس ملكية للغير، التركيبة المالية المفصلة لإنجاز المشروع، مذكرة مفصلة حول المشروع المقترح للإعانة يتضمن كل الجوانب الفنية والتاريخية. ويمكن اللجنة المختصة طلب عدد معين من نسخ النماذج أو التسجيلات الصوتية أو المرئية أو أي وثيقة أخرى، حسب طبيعة كل مصنف. المادة 9 : عندما يكون المصنف مشتركا أو جماعيا يمكن تقديم طلب واحد باسم الممثل الشرعي للمجموعة أو المؤسسة صاحبة المشروع. يتعين على من يطلب الإعانة التصريح بكل المعلومات الضرورية كما هي محددة في الاستمارة النموذجية المعدة لهذا الغرض. المادة 10 : تمنح الإعانات بشرط استعمالها للأغراض التي سلّمت على أساسها والمحددة في المقرر المتضمن منح الإعانة، وبشرط تسجيلها لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة حسب طبيعة الإبداع وفق ما هو محدد في التشريع. تدفع الإعانات في الحساب البنكي أو حساب البريد الجاري للمستفيد دفعة واحدة أو بالتدرج . المادة 11 : تخضع الإعانات الممنوحة إلى مراقبة المصالح المؤهلة وفق الأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تتكفل مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة بمتابعة ومراقبة كيفية استعمال الإعانات الممنوحة، ويمكنها بهذا الخصوص طلب كلّ الوثائق والمستندات الحسابية الضرورية. المادة 12 : تقتطع المبالغ المخصصة لتمويل الجوائز الإبداعية في المجالات الأدبية والفنية المنشأة بموجب قرار الوزير المكلف بالثقافة في حدود نسبة 15% من حساب الصندوق، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، بعد استشارة اللجنة المختصة المذكورة أعلاه. المادة 13 : توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 . وزير الاتصال وزير المالية والثقافة عبد الكريم حرشاوي عبد العزيز رحابي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام.

بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمتضمن إحداث المجلس الأعلى للشباب، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-117 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد حمود بن حمدين أمينا عاما للمجلس الأعلى للشباب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حمود بن حمدين، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الأعلى للشباب، على جميع الوثائق والمقررات. / العدد 33 19 محرم عام 1420 ه المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 . مولدي عيساوي المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-403 المؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الأمانة التقنية للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين رئيس المرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها،

19 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 21 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد جعفر توتي، نائب مدير المستخدمي المصالح المشتركة بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جعفر توتي، نائب مدير مستخدمي المصالح المشتركة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، على جميع الوثائق باستثناء المقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999. إعلانات وزارة الدخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ حركة الإصلاح الوطني .. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تم هذا اليوم 2 فبراير سنة 1999، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى : حركة الإصلاح الوطني . حمداني بن خليل وبلاغات الكائن مقره بالعنوان الآتي : 6 شارع عبد القادر عزوز، الرستمية - الجزائر . المودع من قبل السادة الموقعين على طلب التأسيس المرفق بالملف، وهم : 1 - عبد الله سعد جاب الله، 2 - محمد بولحية، 3 - محمد جهيد يونسي. المفوضين من طرف السّيّدة والسادة الخمسة والعشرين (25) المؤسسين الآتية أسماؤهم، المتحملين المسؤولية الجماعية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني، عملا بأحكام المادة 15 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية :

22 الجريدة الرسم الجزائرية / العدد 33 19 محرم عام 1420 ه الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد الترتيبي 01 عبد الله سعد جاب الله 1956/5/2 بالزرامنة - سكيكدة 02 عبد الغفور سعدي 1960/9/20 بالشريعة - تبسة 03 محمد جهيد يونسي 1961/11/21 بعنابة - عنابة 04 عز الدين شيهب 1956/7/31 بهيليوبوليس - قالمة 05 لخضر بن خلاف 1959/7/12 بقسنطينة - قسنطينة الوظيفة العنوان المهنة في الحزب الجزائر أستاذ رئيس تبسة صحفي نائب الرئيس قالمة أستاذ أمين المال قالمة أستاذ عضو مؤسس قسنطينة موظف عضو مؤسس 06 عبد القادر بلحسن 1952/7/28 بعين الدفلى - عين الدفلى عين الدفلى موثق عضو مؤسس 07 علي بن قوية 1954/6/15 بشلالة العذاورة - المدية المدية أستاذ عضو مؤسس 08 أحمد بن عبد السلام 1965/1/3 بالمنصورة - برج بوعريريج البويرة موظف عضو مؤسس 09 جمال صوالح في سنة 1968 بأشمول - باتنة 10 حملاوي عكوشي 1949/11/2 بالقل - سكيكدة 11 عباس زويتن 1961/1/15 بمجاز الدشيش سكيكدة 12 حورية شيخ 1964/8/24 بسكيكدة - سكيكدة باتنة أستاذ عضو مؤسس سكيكدة أستاذ عضو مؤسس

  • سكيكدة تاجر عضو مؤسس سكيكدة أستاذة عضو مؤسس 13 الهاني جبابرية 1962/9/3 بالزوابي - سوق أهراس سوق أهراس معلم عضو مؤسس 14 عبد السلام كسال 1962/10/21 بالقصور - برج بوعريريج - برج بوعريريج | طبيب عضو مؤسس 15 عبد القادر العايب 1955/8/8 بسليم – المسيلة 16 مخلوف المختار 1968/1/10 بعين وسارة - الجلفة 17 إبراهيم جفال 1954/4/16 بالحجار - عنابة 18 أحمد شيتور في سنة 1955 بأولاد ساسي - بسكرة المسيلة أستاذ عضو مؤسس الجلفة أستاذ عضو مؤسس عنابة أستاذ عضو مؤسس بسكرة رئيس مشروع - عضو مؤسس 19 محمد مصيف إسماعيل - 1964/2/7 بأولاد بسام - تيسمسيلت | تيسمسيلت أستاذ عضو مؤسس 20 ميلود حساني 1959/1/2 بسيدي علي ملال - تيارت تيارت أستاذ عضو مؤسس 21 مصطفى بن بخمة في سنة 1960 بتاكسنة - جيجل 22 عبد الله بلهاشمي في سنة 1953 بتامنغست 23 عبد الرزاق بن طلحة 1970/5/26 بالرويبة - الجزائر 24 محمد بلعزوز 1948/5/20 بالشلف – الشلف 25 محمد بولحية 1945/6/12 بأولاد بلخير - سطيف جيجل أستاذ عضو مؤسس تا منغست أستاذ عضو مؤسس بومرداس أستاذ عضو مؤسس الشلف موظف عضو مؤسس الجزائر مفتش عضو مؤسس حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1419 الموافق 29 مارس سنة 1999. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر عبد المالك سلال بن مبارك الجزائر