مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين بمجلس المحاسبة . 1613
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين 48 و 51 (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المستشارين المساعدين).
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بثلاثين (30) .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المشار اليها في المادة الاولى المذكورة أعلاه المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بالمدد الآتية التي لا يمكن جمعها :
- - المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في.
الكفاح لاجل التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 .
سنوات،
- المدة المعادلة للفترة التى مارس المترشحون أثناءها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة 1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية.
المادة 5
فتح المادةيجب أيضا أن يتوفر في المترشحين الشرطان الآتيان :
أن يكونوا من حملة شهادة الدكتوراة من
- الدرجة الثالثة في العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو كل فرع يهم مجلس المحاسبة وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها خمس سنوات منذ حصولهم على الشهادة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو أي نشاط يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة .
أن تكون معرفتهم في اللغة الوطنية أو اللغة
- الفرنسية من مستوى السنة الثالثة الثانوية تبعا لتكوينهم في احدى اللغتين.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية على الاوراق الآتية :
طلب خطى يوقعه المترشح،
2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة،
3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر،
4 - شهادة الجنسية
5 - شهادتان طبيتان احداهما فى الطب العام والأخرى في الامراض الصدرية) ،
6 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل للشهادة المطلوبة
- شهادة عمل تثبت بأن المترشح قد مارس مهنته خلال المدة المذكورة في المادة 5 أعلاه،
8 - شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية أو الفرنسية حسبما تكون الشهادة المشار اليها في المادة 5 أعلاه أو محصلا عليها باللغة الوطنية أو الفرنسية ويجب أن توقع هذه الشهادة الهيئة الاخيرة التي اشتغل فيها المترشح أو مدرس في التعليم الثانوى .
و - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، 10-10 عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ولد شهيد .
غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الارقام 3 و 4 و 5 و 9 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة .
المادة 7
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وكذلك قائمة الناجحين فيها، لجنة تتكون من :
نائب رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا للجنة - الامتحان، يتمتع بصوت مرجح .
رئيس غرفة ، اطار من وزارة التعليم والبحث العلمى .
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، -
- ممثل وزارة المالية ،
- اطار من قسم تقنى بمجلس المحاسبة.
المادة و : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين مساعدين متمرنين بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة .
المادة 10
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه ، واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة، الا فى حالة القوة القاهرة .
المادة II : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1401 الموافق ن يوليو سنة 1981 .. محمد أمير الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.