قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر مسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ج ج ب 50-3200 الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقه 0٫30 ٫ 0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . بؤدى من تغير العنوان 30 ر . دح لمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
- قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد تسيير اللجنة الوزارية المشتركة لقانون الجمارك . 371
- قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تسيير اللجنة الوزارية المشتركة لمراجعة قائمة التعريفات الجمركية . 372 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 372 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدنية - 375
- قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 يتضمن الحاق قاض بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل . 376 قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 | مارس سنة 1969 يتضمن الغاء تعيين مدافع قضائي . 376 قرارات مؤرخة في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 | مارس سنة 1969 تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين ، والقضائيين 377
370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 صفر عام 1389 ه وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ المدربين بمدارس تكوين اطارات وزارة الشبيبة الرياضة . 377 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ المربين بمدارس تكوين اطارات وزارة الشبية الرياضة . 377 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ الممرنين بمدارس تكوين اطارات وزارة الشبيبة والرياضة . 378 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 محرم عام 1389 الموافق
- 20 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية للمراكز | الوطنية للتربية البدنية والرياضية . 378 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 محرم عام 1389 الموافق 200 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ المعلمين في التربية البدنية والرياضية . 379
- مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بالمركز الجهوي للتربية البدنية بسرايدي (عنابة) . 379 مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بالمركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية بعين الترك (وهران) 3800 مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بالمركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر . 381 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص شقة في الطابق الرابع من البناية الكائنة ب 1 ساحة كينو فيير بقسنطينة الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط لتستعمل كمكاتب للمراجعة - – المديرية الجهوية لأملاك الدولة . 382 قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير | سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص شقتين كائنتين بالطابق الارضي والطابق الاول من البناية الكائنة ب 10 شارع الحرية بقسنطينة الى وزارة التربية الوطنية لتستعملا كمركز جهوى للوثائق والنشر البيداغوجي .
- قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص المحلات الكائنة بالطابق الاول السفلى والطابق 2 و 3 و 5 من البناية الكائنة في 23 شارع عواطى مصطفى بقسنطينة الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للضرائب المختلفة ) • 382 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص العقارات الكائنة بالتوالي : الاول بزاوية نهجي يوغرطة والارسونال يتضمن في الطابق الاول غرفتين ومغسل للثياب وفناء ومرحاض وبستان والثاني بنهج جيش الشرق رقم 6 مكون من 5 طوابق وطابق ارضي و به سطح مكون من 28 غرفة ومرافق لتستعمل كمقر للشرطة القضائية ومحافظة للشرطة . - 383 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن اعتبار اكتساب بلدية بني صاف للقطعة الارضية الكائنة بسيدي بوسيف المخصصة لبناء مجموعة مدرسية بهذا المركز من المنفعة العمومية . 383 قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1388 الموافق 6 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار من املاك الدولة مساحته 5 آرات و 24 سنتيارا كائن بعنابة نهج سانت مونيك الى وزارة الانباء لبناء مركز محلى للأنباء . 383
- قرار مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 15 آرا تابعة للقطاع المسير ذاتيا « ازرار عبد القادر ( بحامة بوزيان الى وزارة الاوقاف لبناء مسجد 383
- قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1388 الموافق 17 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار على شكل فيلا مكونة من طابق أرضى وطابق بسيط سفلى تشتمل على أربع غرف وحمام ومطبخ ومرحاض لتحول الى مكاتب لمصلحة الأمن الوطنى بوادي الزناتي الى وزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن الوطني 383
الجمعة 1 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد تسيير اللجنة الوزارية المشتركة لقانون الجمارك ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام - 1385 الموافق 20 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المواد من 81 الى 85 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يجرى تدقيق المشروع الابتدائي لقانون الجمارك الذي وضعته ادارة الجمارك ، وفقا للكيفيات المحددة فى هذا القرار ، من قبل اللجنة الوزارية المشتركة لقانون الجمارك ، وذلك طبقا للمواد من 1 الى 85 من الامر رقم 68 654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 المادة 2 : يعين كل وزير ممثله لدى اللجنة الوزرية المشتركة القائمة التعريفات الجمركية ، كما يجب أن تبلغ كتابيا اسماء الممثلين ونوابهم وصفاتهم الى كتابة اللجنة المادة 3 : تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل في الاسبوع بناء على دعوة رئيسها ، ويحدد جدول الاعمال الخاص بكل اجتماع من قبل الرئيس ويرسل الى مختلف الاعضاء قبل اربعة ايام من اجتماع اللجنة . المادة 4 : يجوز تعيين نائب الرئيس عند الضرورة من قبل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المادة . : يعين الرئيس من بين اعضاء اللجنة المقررين المكلفين بدراسة وتحضير التقارير المتعلقة بالمشاكل المثارة خلال اشغال اللجنة . المادة 6 : لا تصح مداولة اللجنة الا اذا حضرها ثلثا الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النصاب ، يحرر محضر بعدم الحضور يبلغ الى جميع الاعضاء . ويحدد الرئيس عندئذ تاريخ الاجتماع التالي الذي تبت خلاله اللجنة في جميع المسائل المقيدة في جدول الاعمال الخاص بالجلسة المؤجلة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . المادة 7 : ينبغى على اللجنة ، أن تبت في كل جلسة ، بأمر الموافقة على مشاريع النصوص الجارى تدقيقها وتنقيحها او رفضها . غير انه يجوز لها ، اذا ارتأت بان النص المطروح عليها يتطلب استكمالا للتحقيق ، ان تؤجل قرار البت فيه الى جلسة تالية المادة 8 : يصادق على المداولات بتصويت اكثرية الاعضاء البسيطة ويرجح صوت الرئيس في حال تساوي الاصوات • المادة 9 : تضبط مداولات اللجنة واجتماعاتها بموجب محاضر يوقعها الرئيس وتوجه من طرف كتابة اللجنة الى اعضاء الحكومة واللجنة الوزارية المشتركة المادة 10 : يتعين على اعضاء اللجنة ان يحافظوا على سرية المداولات المادة 11 : يوضع بيان الاسباب الخاص لمشروع قانون الجمارك وذلك بالنسبة لكل الأبواب التي يشتمل عليها القانون المادة 12 : تتولى مديرية الجمارك كتابة اللجنة التي تكون تحت سلطة رئيس اللجنة وتكلف على وجه الخصوص بما يلي : جمع ونشر جميع الوثائق التي تهم اللجنة ،
- وضع مشاريع جداول الاعمال ، تحرير مشاريع النصوص . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 صفر عام 1389 ه قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تسيير اللجنة الوزارية المشتركة لمراجعة قائمة التعريفات الجمركية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
- بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 63-414 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 والمؤسسة بموجبه التعريفة الجمركية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية | لسنة 1969 ولا سيما المواد من 86 الى 89 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تتولى اللجنة الوزارية المشتركة لمراجعة قائمة التعريفات الجمركية ، وفقا للكيفيات المحددة بهذا القرار ، مراجعة قائمة التعريفات الجمركية ، طبقا للمواد من 86 الى 89 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 المادة 2 : يعين كل وزير ممثله لدى اللجنة الوزارية - المشتركة لقائمة التعريفات الجمركية ، كما يجب ان تبلغ كتابيا أسماء الممثلين ونوابهم وصفاتهم الى كتابة اللجنة المادة 3 : تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل في الاسبوع بناء على دعوة رئيسها ، ويحدد جدول الاعمال الخاص بكل اجتماع ، من قبل الرئيس ويرسل الى مختلف الاعضاء قبل أربعة أيام من اجتماع اللجنة . المادة 4 : يجوز تعيين نائب للرئيس عند الضرورة من قبل | وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المادة . : يعين الرئيس من بين اعضاء اللجنة المقررين المكلفين بدراسة وتحضير التقارير المتعلقة بالمشاكل المثارة خلال اشغال اللجنة .. المادة 6 : لا تصح مداولة اللجنة الا اذا حضرها ثلثا الاعضاء ، واذا لم يكتمل هذا النصاب ، يحرر محضر بعدم الحضور يبلغ الى جميع الاعضاء .. ويحدد الرئيس عندئذ تاريخ الاجتماع التالي الذي تبت خلاله اللجنة في جميع المسائل المقيدة في جدول الاعمال الخاص بالجلسة المؤجلة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . المادة 7 : ينبغي على اللجنة أن تبت في المسائل المدروسة خلال مهلة شهر واحد من تاريخ ارسال جدول الاعمال اليها من قبل كتابة اللجنة .. المادة 8 : يجوز للجنة ، اذا ارتأت أن أحد المواضيع المطروحة عليها يتطلب استكمالا للتحقيق ، أن تؤجل قرارها بالبت فيه الى جلسة تالية • المادة 9 : يصادق على المداولات بتصويت اكثرية الاعضاء البسيطة ويرجح صوت الرئيس في حال تساوى الاصوات ..) المادة 10 : تضبط مداولات اللجنة واجتماعاتها بموجب محاضر يوقعها الرئيس وتوجهها كتابة اللجنة الى اعضاء الحكومة واللجنة الوزارية المشتركة . المادة 11 : يتعين على اعضاء اللجنة ان يحفظوا على سرية المداولات المادة 12 : تتولى مديرية الجمارك كتابة اللجنة التي تكون تحت سلطة رئيس اللجنة وتكلف على وجه الخصوص بما يلي : جمع ونشر جميع الوثائق التي تهم اللجنة ، وضع مشاريع جداول الاعمال 6 تحرير مشاريع النصوص . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25
الجمعة 1 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 مارس سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد الله بن عبد الكبير المولود في 8 يوليو سنة 1931 بمدينة الجزائر عبد العزيز بن العربي المولود في 25 نوفمبر سنة 1943 بعنابة . عبد القادر بن حسن المولود في 11 يونيو سنة 1939 بوهران . عبد القادر بن محمد المولود في 23 اكتوبر سنة 1910 بالغزوات (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : رمضان عبد القادر .. عبد القادر ولد مختار المولود في 28 اكتوبر سنة 1938 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مختار عبد القادر . عبد القادر بن مرسلى المولود في 13 سبتمبر سنة 1924 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : مرسلي عبد القادر عبد السلام محمد المولود في 25 مارس سنة 1926 بسوق اهراس ( عنابة ) . احمد بن عبده المولود في 22 فبراير سنة 1942 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : عبده احمد احمد بن مبارك المولود في 27 مايو سنة 1942 بمليانة ( الاصنام ) ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك احمد احمد بن محمد المولود في 12 مايو سنة 1945 بموزايا ( الجزائر ) . عمار عبد السلام محمد المولود في 10 يناير سنة 1938 ببني توزين ( المغرب ) . عمار ولد الحاج المولود سنة 1906 بالسواحلية ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : هواري عمار • عنتر بن على المولود في 29 يناير سنة 1928 بسوق اهراس ( عنابة ) .. بشير بن محمد المولود في 5 مايو سنة 1936 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : بلعربي بشير . بلحاش حسن بن عبد القادر المولود في 6 يناير سنة 1945 | ببوفاريك ( الجزائر ) وابنته القاصرة : بلحاش فتيحة المولودة في 25 ديسمبر سنة 1964 بالبليدة ( الجزائر ) . ابن حسين علال المولود في 13 غشت سنة 1917 بمستغانم . ابن رحمون عبد القادر المولود في 3 فبراير سنة 1941 بمستغانم . ابن طالب حبيب ولد حمو المولود سنة 1916 بقورامة ( المغرب ) واولاده القصر : حمو ولد حبيب المولود في 20 يناير سنة 1951 بحجاج ( مستغانم ( عبد القادر ولد حمو المولود في 24 يناير سنة 1953 بحجاج ، حبيب ولد حمو المولود في 25 غشت سنة 1954 بحجاج ، فتيحة بنت حبيب المولودة فى 19 اكتوبر سنة 1959 بحجاج ، طاطة بنت حبيب المولودة في 13 يونيو سنة 1961 بحجاج ، ابن طالب خديجة المولودة فى 9 سبتمبر سنة 1965 بسيدى علي ( مستغانم ) ، ابن طالب حورية المولودة فى 9 سبتمبر سنة 1965 بسيدي علي ( مستغانم ) . شامي علجية ، أرملة حميسى عبد الحميد ، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1928 بتاوريرت ولاية قابس (تونس) • جيلالي بن شعيب المولود في 4 يونيو سنة 1924 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : حدو جيلالي . دراوي بومدين المولود في 12 غشت سنة 1946 بفرندة ( تيارت ) . حبيب ولد محمد المولود في 5 مارس سنة 1912 بسيدي بلعباس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بوجمعة حبيب. حولاني محمد المولود سنة 1921 بالشاون ( المغرب ) واولاده القصر : حولاني محمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1949 بتيطوان ( المغرب ) ، حولاني البشير المولود سنة 1952 بطنجة ( المغرب ) ، حولاني رشيدة المولودة سنة 1953 بطنجة ( المغرب ) ، حولاني حميد المولود في 25 يونيو سنة 1959 بطنجة ، حولاني نادية المولودة في 25 ديسمبر سنة 1963 بالابيار ( الجزائر ( حولاني خدوج المولودة في 7 مارس سنة 1966 بالابيار ( الجزائر ) . حسين بن ابراهيم المولود سنة 1917 بسيدي علي بوراك ( المغرب ( واولاده القصر : محمد بن حسين المولود في 7 مايو سنة 1948 بالقبة ( الجزائر ) ، احمد بن حسين المولود في 27 يونيو سنة 1949 بالقبة ، الزهراء بنت حسين المولودة في 17 يوليو سنة 1950 بالقبة ، شريفة بنت حسين المولودة في 18 فبراير سنة 1952 بالقبة ، لحسن بن حسين المولود في 31 ديسمبر سنة 1953 بالقبة ، نصيرة بنت حسين المولودة في 1 غشت سنة 1955 بالقبة ، صفية بنت حسين المولودة في 19 فبراير سنة 1957 بالقبة ، حورية بنت حسين المولودة فى 3 مارس سنة 1959 بالقبة ، جمال بن حسين المولود في 9 يناير سنة 1961 بالقبة ، حميد بن حسين
374 الجريدة الرسمية المولود في 21 يونيو سنة 1963 بالقبة ، سليمة بنت حسين المولودة في 4 فبراير سنة 1965 بالقبة ، فتيحة بنت حسين المولودة فى 3 يناير سنة 1967 بالقبة ، مجيد بن حسين المولود في 28 اكتوبر سنة 1968 بالقبة ، ويدعون من الآن فصاعدا : آيت السعيد حسين ، آيت السعيد محمد ، آيت السعيد احمد ، آيت السعيد الزهراء ، آيت السعيد شريفة ، آيت السعيد لحسن ، آيت السعيد نصيرة ، آيت السعيد صفية ، آيت السعيد حورية ، آيت السعيد جمال ، آيت السعيد حميد ، آيت السعيد سليمة ، آيت السعيد فتيحة آيت السعيد مجيد . كبداني محمد المولود سنة 1930 ببني صاف ( تلمسان ) وولداه القاصران : كبداني فتيحة المولودة في 20 غشت سنة 1950 ببني صاف ، كبداني احمد المولود في 30 مايو سنة 1954 ببني صاف ( تلمسان ) . خيرة بنت حدو أرملة قوادري محمد المولودة سنة 1910 بطوريش (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : سكيوة خيرة لحسن الاخضر المولود سنة 1934 بالحوارث بلدية فرندة (تيارت) اوولاده القصر : لحسن محمد المولود في 1 أكتوبر سنة 1951 بملاكو (تيارت) لحسن محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1952 بملاكو ، لحسن ابراهيم المولود في 15 نوفمبر سنة 1954 بتيارت ، لحسن فطيمة المولودة في 4 فبراير سنة 1957 بملاكو (تيارت) لحسن نصير المولود في 10 غشت سنة 1960 بملاكو ، لحسن السعيد المولود في 16 فبراير سنة 1962 بملاكو ، لحسن المصطفى المولود في 1 غشت سنة 1963 بملاكو ، لحسن كريمة المولودة فى 29 سبتمبر سنة 1964 بملاكو ، لحسن حميد المولود في 28 نوفمبر سنة 1965 بملاكو . العربي بن محمد المولود سنة 1915 بقصر بوذنيب اقليم قصر السوق (المغرب) واولاده القصر : احمد بن العربي المولود في 20 ابريل سنة 1952 بوهران ، خديجة بنت العربي المولودة في 10 أكتوبر سنة 1955 بوهران ، زوليخة بنت العربي المولودة في 1 نوفمبر سنة 1958 بوهران ، ويدعون من الان فصاعدا : عجلان العربي ، عجلان احمد ، عجلان خديجة ، عجلان زوليخة معاشى بن عيسى المولود في 25 يناير سنة 1921 بتيارت واولاده القصر : معاشي محمد المولود في 30 سبتمبر سنة 1950 بتيارت ، معاشي الزهراء فتحية المولودة في 21 مارس سنة 1952 بتيارت ، معاشي فطيمة المولودة في 18 أكتوبر سنة 1953 بتيارت ، معاشى كلتومة المولودة في 22 يونيو مسنة 1955 بتيارت ، معاشي نصيرة المولودة فى 16 يناير للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 صفر عام 1389 ه سنة 1959 تيارت ، معاشي الطيب المولود في 16 ديسمبر سنة 1960 بتيارت ، معاشي حميد المولود في 9 نوفمبر سنة 1962 بتيارت ، معاشي سعاد المولودة في 18 نوفمبر سنة | 1964 بتيارت . مغارات محمد المولود سنة 1914 باولاد بوغدو بلدية | رحموني (تيارت) . ميلود ولد عامر المولود في 8 أكتوبر سنة 1944 بالمالح (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : عبيدي ميلود ولد عامر . محمد بن عمار المولود سنة 1925 بدوار ازرو ملحقة تيزى وزلي اقليم تازة (المغرب) وابنته القاصرة : جميلة بنت محمد المولودة فى 18 أكتوبر سنة 1962 بوهران ، ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن عمار محمد ، ابن عمار جميلة • محمد بن ابراهيم المولود في 12 يوليو سنة 1922 بسيدى يدي على بن يوب (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم محمد • محمد بن حدو المولود سنة 1929 بآيت عبد الوافي قبيلة آيت اعتاب اقليم بني ملال (المغرب) واولاده القصر : محمد بن محمد المولود في 14 غشت سنة 1953 بتافشون (الجزائر) محجوبة بنت محمد المولودة فى 23 يوليو سنة 1955 بتافشون، حسن بن محمد المولود في 23 نوفمبر سنة 1957 بالعتاتبة (الجزائر) رمضان بن محمد المولود في 1 يوليو سنة 1959 | بالعتاتبة ، على بن محمد المولود في 7 يناير سنة 1961 بالعتاتبة ، حورية بنت محمد المولودة في 11 نوفمبر سنة 1962 بالعتاتبة ، توفيق بن محمد المولود في 30 مايو سنة 1964 بالعتاتبة ، زينب بنت محمد المولودة في 5 مارس سنة 1968 بالقليعة (الجزائر) محمد ولد ميمون المولود في 6 أبريل سنة 1930 بسيق (وهران) . محمد ولد محمد المولود سنة 1912 بسيدي على بوسيدي (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : زناني محمد محمد بن محمد المولود سنة 1931 بالمالح (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني محمد محمد بن على المولود في 22 فبراير سنة 1941 بمعسكر (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم محمد . محمد بن على المولود في 17 فبراير سنة 1939 بمدينة | الجزائر .
الجمعة 1 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 مختار بن احمد المولود في 21 أكتوبر سنة 1940 بسيدى بلعباس (وهران) . مقران حاج المولود في 18 سبتمبر سنة 1938 بحمام بوحجر (وهران) . صحراوى عبد اللي المولود سنة 1938 بأبي سكران (تلمسان) • السعيد ولد بن عيسى المولود فى 8 يناير سنة 1941 بعين تموشنت (وهران) . طرابلسى الطاهر المولود في 17 نوفمبر سنة 1945 بقصر البخاري (المدية) . يعقوبي محمد المولود سنة 1909 باولاد بن يعقوب بركان (المغرب) واولاده القصر : يعقوبي رقية المولودة في 7 مايو سنة 1948 بالقليعة (الجزائر) ، يعقوبى صفية المولودة في 12 مارس سنة 1950 بالقليعة ، يعقوبى على المولود في 5 أبريل سنة 1953 بالقليعة ، يعقوبي محمد المولود في 12 مارس سنة 1955 بالقليعة ، يعقوبي سامية المولودة في 11 أكتوبر سنة 1958 بوجدة (المغرب) يعقوبى سعاد المولودة في 5 غشت سنة 1960 بسيدي سليمان (المغرب) . مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدنة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام . وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال لسنة 11 المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب والمتمم بموجب الأمر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : ان السيد بو حصيرة عبد القادر المولود في 30 غشت سنة 1903 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 615 من البلدية المذكورة ) يدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار عبد القادر • المادة 2 : ان الآنسة بوحصيرة سامية المولودة في 23 مايو سنة 1949 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1340 من البلدية المذكورة ) تدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار سامية . المادة 3 : ان الآنسة بو حصيرة خويرة المولودة في 31 اكتوبر سنة 1951 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 2687 من البلدية المذكورة ) تدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار خويرة المادة 4 : ان السيد بوحصيرة محمد بن جلول المولود في 8 اكتوبر سنة 1928 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1227 من البلدية المذكورة ( يدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار محمد . المادة ه : ان السيد بوحصيرة عمر المولود في 4 يناير سنة 1955 يتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 58 من البلدية المذكورة ) يدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار عمر • المادة 6 : ان الآنسة بوحصيرة زهيرة المولودة في 15 نوفمبر سنة 1957 بوهران ) شهادة الميلاد رقم 6708 من البلدية المذكورة ( تدعى من الآن فصاعدا : بوالأنوار زهيرة . المادة 7 : الآنسة بوحصيرة كميلة المولودة في 1 مارس سنة 1961 بوهران ( شهادة الميلاد رقم 2843 من البلدية المذكورة) تدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار كميلة . المادة 8 : ان السيد بو حصيرة علي المولود في 16 سبتمبر سنة 1964 بوهران ( شهادة الميلاد رقم 99.5 من البلدية المذكورة ) يدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار علي . المادة 9 : ان السيد بوحصيرة عبد الغني بن عبد القادر المولود في 10 غشت سنة 1930 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1063 من البلدية المذكورة ( يدعى من الآن فصاعدا : بوالأنوار عبد الغني . المادة 10 : ان السيد بوحصيرة فتح الدين المولود في 27 ديسمبر سنة 1958 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 3085 من البلدية المذكورة يدعى من الآن فصاعدا : بوالأنوار فتح الدين. المادة 11 : ان الآنسة بو حصيرة زكريا المولودة في 11 مارس سنة 1962 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1011 من البلدية المذكورة ) تدعى من الآن فصاعدا بو الأنوار زكريا . المادة 12 : ان الآنسة بو حصيرة عتيقة المولودة في 1 سبتمبر سنة 1965 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 3244 من البلدية المذكورة ) تدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار عتيقة • المادة 13 : ان الآنسة بوحصيرة سعاد المولودة في 29 فبراير سنة 1968 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1069 من البلدية المذكورة ( تدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار سعاد ..
376 الجريدة الرسمية المادة 14 : ان السيد بو حصير عبد الكريم بن جلول المولود في 13 ابريل سنة 1938 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 654 من البلدية المذكورة ( يدعى من الآن فصاعدا : بوالأنوار عبد الكريم .. المادة 15 : ان الآنسة بو حصيرة زكية المولودة فى 13 ابريل سنة 1965 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1754 من البلدية المذكورة ) تدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار زكية .. المادة 16 : ان السيد بوحصيرة يوسف المولود في 29 يناير سنة 1968 بوهران ( شهادة الميلاد رقم 1229 من البلدية المذكورة ) يدعى من الآن فصاعدا : بوالأنوار يوسف .. المادة 17 : ان السيد بوحصيرة يحي المولود في 19 يوليو سنة 19010 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 727 من البلدية المذكورة ) يدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار يحي .. المادة 18 : أن الآنسة بوحصيرة يمينة المولودة فى 26 نوفمبر سنة 1946 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 2403 من البلدية المذكورة ) تدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار يمينة . المادة 19 : ان السيد بوحصيرة عبد اللطيف المولود في 31 يناير سنة 1948 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 356 من البلدية المذكورة ) يدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار عبد اللطيف • المادة 20 : ان السيد بوحصيرة نور الدين المولود في 20 نوفمبر سنة 1949 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 2739 من البلدية المذكورة ) يدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار نور الدين . المادة 21 : ان السيد بوحصيرة سيدى محمد المولود في ديسمبر سنة 1941 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 3014 من البلدية المذكورة ( يدعى من الآن فصاعدا : بوالأنوار سيدي محمد المادة 22 : ان السيد بوحصيرة مصطفى المولود في 30 ديسمبر سنة 1945 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 3407 من البلدية المذكورة ( يدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار مصطفى. المادة 23 : أن السيد بوحصيرة عبد الرزاق المولود في 3 سبتمبر سنة 1959 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 2537 من البلدية المذكورة ) يدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار عبد الرزاق .. المادة 24 : ان الآنسة بوحصيرة لطيفة المولودة في 18 ابريل سنة 1953 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1.42 من البلدية المذكورة ) تدعى من الآن فصاعدا : بو الأنوار لطيفة المادة 25 : ان الآنسة بو حصيرة فتيحة المولودة في 25 للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 صفر عام 1389 ه غشت سنة 1957 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 2176 من | البلدية المذكورة ( تدعى من الآن فصاعدا : بوالأنوار فتيحة .. المادة 26 : إن السيد بوحصيرة عبد الكريم المولود في ه ديسمبر سنة 1961 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 3768 من البلدية المذكورة ( يدعى من الآن فصاعدا : بوالأنوار عبد الكريم .. المادة 27 : ان الآنسة بو حصيرة فاطمة المولودة في 13 مارس سنة 1964 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1105 من البلدية المذكورة ) تدعى من الآن فصاعدا : بوالأنوار فاطمة • المادة 28 : ان السيد بوحصيرة يحي المولود في 29 نوفمبر سنة 1966 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 4317 من البلدية المذكورة ( يدعى من الآن فصاعدا : بوالأنوار يحي .. المادة 29 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال لسنة 11 والمتمم بموجب الامر المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 فان كتابة اللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم على هامش اوراق الحالة المدنية لا يمكن لوكيل الدولة التابع المحل الاقامة أن يطالب بها الابعد انقضاء اجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة . المادة 30 : يكلف وزير العدل ، حامل الاحتام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 هواري بومدين قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 يتضمن الحاق قاض بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل
- بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 الحق مؤقتا السيد فريد ارسلان بوشناق ، المستشار بالمجلس القضائي للمدية ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن الغاء تعيين مدافع قضائي
- بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14
الجمعة 1 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 مارس سنة 1969 ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد | محمد أمزيان عزى كمدافع قضائي بورقلة قرارات مؤرخة في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 تتضمن حركة في سلك الموظفيين العموميين والقضائيين بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 نقل السيد محمد امزيان ايمنداسن | موثق معاون بالقليعة بنفس الصفة الى بوفاريك خلفا للسيد بوتير .. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 نقل السيد عبد القادر عبده موثق معاون بمستغانم بنفس الصفة الى مستغانم خلفا للأستاذ دو كيسنوا بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 نقل السيد محمد بوشيبة موثق معاون بالاغواط بنفس الصفة الى سيدي بلعباس خلفا للاستاذ شوراكي .. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 عين مؤقتا السيد محمد امزيان ايمنداسن الموثق المعاون ببوفاريك لادارة مكتب التوثيق بالقليعة ..
- بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 تنهى ابتداء من 1 يوليو سنة 1969 مهام الاستاذ شيشة ارون الموثق بمعسكر الذي ادركه حد السن . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 تنهى ابتداء من 1 يوليو سنة 1969 مهام الاستاذ روني نوسوني الموثق بمدينة الجزائر الذي ادركه حد السن . وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ | المدربين بمدارس تكوين اطارات وزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 68-109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن أحداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة ، وبناء على الاعتمادات المقيدة فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ، يقررون مايلي : المادة الأولى : يحدد مرتب التلاميذ المدربين بمدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 150 بالنسبة للسنة الاولى وبالاستناد الى الرقم الاستدلالى 175 بالنسبة للسنة الثانية . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام علي بوزيد حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ المربين بمدارس تكوين اطارات وزارة الشبية والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
378 الجريدة الرسمية
- بمقتضى الامر رقم 68-190 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموفق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين وبناء على الاعتمادات المقيدة فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ، يقررون مايلي : المادة الاولى : يحدد مرتب التلاميذ المربين بمدارس تكوين اطارات الشبيبة والرياضة بالاستناد الى الرقم الاستدلالي
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام علي بوزيد حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ | الممرنين بمدارس تكوين اطارات وزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 صفر عام 1389 ه بمقتضى الامر رقم 68-109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن تحديد الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرني الشبيبة والرياضة ، وبناء على الاعتمادات المقيدة فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ، يقررون مايلي : المادة الاولى : يحدد مرتب التلاميذ الممرنين بمدرسة تكوين اطارات الشبيبة والرياضة بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 115 • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام علي بوزيد حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مشترك مؤرخ فى 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ الأساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية للمراكز الوطنية للتربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
الجمعة 1 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 379 بمقتضى المرسوم رقم 64 198 المؤرخ في 22 صفر عام - 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن تحديد الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ،
- وبناء على الاعتمادات المقيدة فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ، يقررون مايلي : المادة الأولى : يتقاضى التلاميذ الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية المرتبات المطابقة للرقمين الاستدلالين التاليين :
- تلاميذ السنة الأولى ، الرقم الاستدلالي 150 ، تلاميذ السنة الثانية ، الرقم الاستدلالي 175 . : المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس | سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام علي بوزيد حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ المعلمين في التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن تحديد الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية ،
- وبناء على الاعتمادات المقيدة فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ، يقررون مايلي : المادة الاولى : يحدد مرتب التلاميذ المعلمين في التربية البدنية والرياضية بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 125 .. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 . عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام علي بوزيد حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بالمركز الجهوى للتربية البدنية بسرايدي (عنابة) ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر
380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 صفر عام 1389 ه سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية | المدنية على مستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات العمومية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-21 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن تطبيق التنظيم المتعلق بمستودعات سيارات الادارات العمومية عدد السيارات التخصيص | ذات الصبغة الادارية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 31 يناير سنة 1955 والمتعلق | بمستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات المعمومية ذات الطابع الاداري ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد التخصيص الضمني لعدد السيارات | الخاصة بالمركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية | بسرايدي ( عنابة ) كما يلي : الملاحظات س س دن س ن خ س ن ث
المادة 2 : ان السيارات المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه والتي تكون مستودع السيارات الخاصة بالمركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسرايدي (عنابة ) تسجل بناء على مساعى مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للأحكام القانونية النافذة .. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام علي بوزيد مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بالمركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك ( وهران ) ان وزير الشبيبة والرياضة ، س س : سيارة سياحية دن : دراجة نارية 1 س ن خ : سيارة نقل خفيفة حمولتها اقل من طن واحد 2 س ن ث : سيارة نقل ثقيلة حمولتها اكثر من طن واحد بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى نماية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 67 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-21 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن تطبيق التنظيم المتعلق بمستودعات سيارات الادارات العمومية المدنية على مستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 31 يناير سنة 1955 والمتعلق بمستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات المعمومية ذات الطابع الاداري ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد التخصيص الضمني العدد السيارات الخاصة بالمركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك ( وهران ) كمايلي :
الجمعة 1 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 عدد السيارات التخصيص س س دن س ن J
المادة 2 : ان السيارات المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه والتي تكون مستودع السيارات الخاصة بالمركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك ) وهران ( تسجل بناء على مساعى مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للأحكام القانونية النافذة .. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام علي بوزيد مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بالمركز الجهوى التربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر الملاحظات خ س ن ث س س : سيارة سياحية دن : دراجة نارية س ن خ : سيارة نقل خفيفة حمولتها اقل من طن واحد • 2 س ن ث : سيارة نقل ثقيلة حمولتها اكثر من طن واحد . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-21 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن تطبيق التنظيم المتعلق بمستودعات سيارات الادارات العمومية المدنية على مستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 31 يناير سنة 1955 والمتعلق بمستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات المعمومية ذات الطابع الاداري ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يحدد التخصيص الضمني لعدد السيارات الخاصة بالمركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ، لمدينة الجزائر كما يلى : عدد السيارات التخصيص الملاحظات س س دن س ن خ س ن ث
سس : سيارة سياحية دن : دراجة نارية س ن خ : سيارة نقل خفيفة حمولتها اقل من طن واحد 2 س ن ث : سيارة نقل ثقيلة حمولتها أكثر من طن واحد •
382 الجريدة الرسمية المادة 2 : ان السيارات المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه للجمهورية الجزائرية • الجمعة 1 صفر عام 1389 ه وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير والتي تكون مستودع السيارات الخاصة بالمركز الجهوي سنة 1969 للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر تسجل بناء على مساعى مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للأحكام القانونية النافذة . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. • عن وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام علي بوزيد قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص شقة في الطابق الرابع من البناية الكائنة ب 1 ساحة كينوفيير بقسنطينة الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط لتستعمل كمكاتب للمراجعة - المديرية الجهوية لاملاك الدولة بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط شقة مكونة من 5 غرف ومطبخ وحمام كائنة بالطابق الرابع من البناية الكائنة برقم 1 ساحة كينوفيير بقسنطينة لتستعمل كمكاتب لفرقة المراجعة والتقديرات بالمديرية الجهوية لأملاك الدولة . ويعاد وضع الشقة المخصصة بحكم القانون تحت تسيير مصلحة الدولة يوم ينتهي استعمالها للفرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير | سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص شقتين كائنتين بالطابق الارضي والطابق الاول من البناية الكائنة ب 10 شارع الحرية بقسنطينة الى وزارة التربية الوطنية لتستعملا كمركز جهوى للوثائق والنشر البيداغوجي بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت الى وزارة التربية الوطنية الشقتان الكائنتان بالطابق الأرضى | بقسنطينة لتستعملا كمركز جهوي للوثائق والنشر البيداغوجي ويعاد وضع الشقتان المخصصتان بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد أعلاه
- قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص المحلات الكائنة بالطابق الاول السفلى والطابق 2 و 3 و ه من البناية الكائنة في 23 شارع عواطى مصطفى بقسنطينة الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للضرائب المختلفة ) بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت للمديرية الجهوية للضرائب المختلفة المحلات المختلفة الكائنة بالبناية الموجودة في 23 شارع عواطى مصطفى بقسنطينة والتي توجد وتكون كمايلي : شقة من 4 غرف ومرافق كائنة بالطابق الأول السفلى ،
- شقة من 4 غرف ومرافق بالطابق الثاني ، شقة من 5 غرف ومرافق كائنة بالطابق الثاني ايضا ، شقة من 5 غرف ومرافق كائنة بالطابق الثالث ، شقة من 4 غرف ومرافق كائنة بالطابقين الرابع والخامس ويعاد وضع المحلات المخصصة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعمالها للفرض المحدد والطابق الأول من البناية الكائنة ب 10 شارع الحرية | اعلاه •
الجمعة 1 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية 283 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير | سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص العقارات الكائنة بالتوالي : الأول بزاوية نهجي يوغرطة والارسونال يتضمن فى الطابق الاول غرفتين ومغسل للثياب وفناء ومرحاض وبستان والثاني بنهج جيش الشرق رقم مكون من 5 طوابق وطابق أرضي و به سطح مكون من 28 غرفة ومرافق لتستعمل كمقر للشرطة القضائية ومحافظة للشرطة بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت | لوزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن الوطني - بقسنطينة العقارات التابعة للاملاك المحولة الى الدولة والكائنة بالتوالي : الاول في زوية نهجي يوغرطة ولارسونال والمشتمل فى الطابق الأول على غرفتين ومغسل للثياب وفناء ومرحاض وبستان | والثاني بنهج جيش الشرق رقم 6 المكون من 5 طوابق وطابق أرضى بها 28 غرفة ومرافق لتكون مقرا للشرطة القضائية | ومكاتب المحافظة الشرطة . ويعاد وضع العقار المخصص بكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن اعتبار اكتساب بلدية بني صاف للقطعة الارضية الكائنة بسيدي بوسيف المخصصة لبناء مجموعة مدرسية بهذا المركز من المنفعة العمومة بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق ه فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان اعتبر انه من المنفعة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 53-395 المؤرخ فى 6 مايو سنة 1953 اكتساب بلدية بني صاف للقطعة الأرضية التي مساحتها 5715م2 والكائنة بسيدي بوسيف والتابعة للصندوق الجزائرى للتهيئة الاقليمية بسعر قدره احد عشر الفا وأربعمائة وثلاثين دينارا مخصصة لبناء مجموعة مدرسية بسيدي بوسيف قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1388 الموافق 6 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار من املاك الدولة مساحته 5 آرات و 24 سنتيارا كائن بعنابة نهج سانت مونيك الى وزارة الانباء لبناء مركز محلي للأنباء بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة خصصت الى وزارة الانباء قطعة ارض مساحتها 5 آرات و 24 سنتيارا كائنة بعنابة نهج سانت مونيك مجاورة لسينما الشباب لبناء مركز محلي للأنباء . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 15 آرا تابعة للقطاع المسير ذاتيا ( ازرار عبد القادر ( بحامة بوزيان الى وزارة الاوقاف لبناء مسجد بموجب قرار مؤرخ 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة الاوقاف قطعة ارض مساحتها 15 آرا مقتطعة من القطاع المسير ذاتيا المسمى ( ازرار عبد القادر » الكائن بارض بلدية حامة بوزيان والمحول الى الدولة بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 لبناء مسجد . لا يكمن البلدية ان تستولى على الارض الاعند ابتداء الاشغال وبالخصوص بعد جني المحاصيل ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
- قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1388 الموافق 17 | فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار على شكل فيلا مكونة من طابق أرضى وطابق بسيط سفلى تشتمل على أربع غرف وحمام ومطبخ ومرحاض لتحول الى مكاتب المصلحة الأمن الوطني بوادي الزناتي الى وزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن الوطني بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1388 الموافق 17 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصص الى وزارة الدولة الداخلية ( المديرية العامة للأمن
384 الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية الجمعة 1 صفر عام 1389 ه الوطني ) عقار على شكل فيلا تشتمل على طابق أرضى وطابق ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف بسيط سفلى مكونة من 4 غرف ومطبخ وحمام ومرحاض مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد بوادي الزناتي .. أعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر