مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين أولين بمجلس المحاسبة . 1609
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين رقم 48 و 53 ( الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المستشارين الاولين).
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بخمسة عشر (15) .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المشار اليها في المادة الاولى المذكورة أعلاه للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه حسب المدد الآتية التي لا يمكن جمعها : 1610 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه
- المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في الكفاح لاجل التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 سنوات المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون - أثناءها وظائف فى مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية .
المادة 5
فتح المادةيجب أيضا أن تتوفر في المترشحين أحد الشروط الآتية :
ان يكونوا من حملة شهادة التعليم العالي
- ومثبتين خبرة مهنية مدتها أربعة عشر سنة منذ الحصول على الشهادة المذكورة أو ثمانية عشر سنة اذا تم الحصول على الشهادة السابقة الذكر منذ ثماني سنوات على الاقل .
- أو أن يكونوا مفتشين عامين للمالية ومن حملة شهادة التعليم العالى وذوى خبرة مهنية مدتها عشر سنوات .
و يجب أن تكون الشهادتان المشار اليهما أعلاه شاملتين ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أي فرع آخر يمكن أن يهم مجلس المحاسبة .
كما يجب أن تكون الخبرة المهنية المشار اليها في الفقرتين السابقتين شاملة ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبية أو أى نشاط آخر يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية على الاوراق الآتية :
1 - طلب خطى يوقعه المترشح،
2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة،
3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر،
4 - شهادة الجنسية 5 شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية) ،
6 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل للشهادة المطلوبة، 7 شهادة استخدام تثبت بأن المترشح قد مارس مهنته خلال المدة المذكورة في المادة 5 أعلاه، 8 شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية أو الفرنسية حسبما تكون الشهادتان المشار اليهما في المادة 5 أعلاه، محصلا عليهما باللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية، ويجب أن يوقع تلك الشهادة قانونا اما آخر هيئة مستخدمة واما مدرس في التعليم الثانوى.
و شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
10 - عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ولد شهيد .
غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الارقام 3 و 4 و 5 و 9 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة.
المادة 7
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة الناجحين فيها، لجنة تتكون من :
- نائب رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا للجنة الامتحان، يتمتع بصوت مرجح ، رئيس غرفة ،
- اطار من قسم تقنى بمجلس المحاسبة .
- ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي ،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ممثل وزارة المالية ..
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين أولين متمرنين، بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة .
المادة 10
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة، إلا في حالة القوة القاهرة المادة II : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 .
محمد أمير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.