مقرر مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 187 من قانون الجمارك ، المتعلقة بالنظام الجمركي باعادة التموين بالاعفاء. 1389
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المقرر الى تحديد شروط منح نظام اعادة التموين بالاعفاء وقائمة السلع المرخص بها للاستفادة من النظام.
المادة 2
فتح المادةيمنح نظام اعادة التموين بالاعفاء للسلع ذات المنشأ الخارجي المبينة أدناه :
المواد الأولوية
- المواد المحفزة والمعجلة والممهلة أو الموقفة ذات التفاعل الكيمياوي
- مواد شبه تامة
- مكونات أخرى
- رزم التكييف
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون السلع المستوردة تعويضا عن السلع الموجودة في المنتوج المصدر متعادلة من حيث جنسها ونوعيتها وكميتها وخصائصها التقنية.
المادة 4
فتح المادةيتم منح نظام اعادة التموين بالاعفاء بعد طلب مسبق يكون بالشكل المرفق بملحق هذا القرار يودع لدى مصلحة الجمارك الولائية المختصة اقليميا في عمليات التصدير والاستيراد.
المادة 5
فتح المادةتحدد الرخصة الممنوحة من قبل مصلحة الجمارك خصوصا الكيمات المرخص بها وكيفيات المراقبة التقنية والمعالجة وتحدد أجل التنفيذ الذي لا يتعدى ستة
(6) أشهر وتمدد بصفة استثنائية الى سنة عند تقديم المستفيد لطلب مبرر لذلك.
المادة 6
فتح المادةتعوض السلع المستوردة المعوضة في | وضعيتها الجمركية وبعد دفع الرسوم الجمركية عنها بالسلع الموجودة ضمن المنتوج المصدر.
تستفيد هذه السلع تبعا لذلك عند استيرادها من الاعفاء الكلي من الحقوق والرسوم وذلك طبقا لاحكام المادة 186 من قانون الجمارك.
غير أن هذا الاعفاء يكون جزئيا عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم التي تم دفعها أقل من المبلغ المصفى المبين في تصريح الاستيراد للمنتوجات المقبول تعويضها.
المادة 7
فتح المادةتكون مراقبة تعادل السلع بكل وسيلة تقدر مصلحة الجمارك فعاليتها لاسيما منها أخذ عينات وتحليل المنتوج مخبريا وطلب بطاقة تقنية للصنع ودراسة الكتابات أو الحسابات الخاصة.
عندما تغيب السلعة موضوع اعادة التموين كليا أو جزئيا خلال عملية الصنع العادية فانه يمكن تقدير الكميات المستعملة بصفة جزافية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تتم عملية تصدير السلع واستيرادها لدى مكتب الجمارك الذي منح الاستفادة من هذا النظام.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تحمل تصريح التصدير نسخة من رخصة اعادة التموين.
يسلم أصل الرخصة المؤشر عليه في الظهر من قبل مصلحة الجمارك بالاستنادات الخاصة برخصة التصدير ونتائج فحص السلع، للمصدر حتى يرفقه فيما بعد برخصة الاستيراد وذلك بعنوان تصفية عملية اعادة التموين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991.
عمرو شوقي جبارة الملحق طلب اعادة التموين بالاعفاء -1 اسم الطالب وعنوانه التجاري وعنوانه
2 - السلع المطلوب تصديرها :
- جنسها، تعريفها التجاري الكميات الصافية القيمة، البلد المصدر له، البند الفرعي للتعريفة الجمركية.
3 - المنتوجات المستوردة المدمجة أو المستعملة في صناعة سلع مخصصة للتصدير وتكون موضوع اعادة للتموين بالاعفاء :
- جنسها، تعريفها التجاري
- البند الفرعي للتعريفة الجمركية.
الكميات الصافية (بما فيها الخسائر والبقايا التي لا يمكن استرجاعها.
الخصائص التقنية
- القيمة،
- مبلغ الحقوق والرسوم المدفوعة
- المنشأ والمصدر
4 - الوسائل المقترحة للمراقبة النوعية والتقنية للتعادل.
5 - الحالة الحالية لصناعة السلع المصدرة
6 - الاجل الملتمس لاتمام عملية التصدير والاستيراد .
7 - مكتب الجمارك للتصدير والاستيراد.
التاريخ والختم التجاري وتعيين الموقع.
الاوراق المرفقة :
1 - نسخة من رخصة الجمارك لوضع المنتجات الموجودة ضمن السلع المصدرة للاستهلاك.
2 - بطاقة الصناعة تبين كميات المنتوجات المستوردة المستعملة أو المخصصة للاستعمال في السلعة المصدرة بما فيها الخسائر الباقية التي لا يمكن استرجاعها.
وزارة الاقتصاد.
المديرية العامة للجمارك.
مصلحة الجمارك لولاية.
رخصة إعادة التموين بالاعفاء.
رقم / م.ج .و / 1 جنس المنتوجات وكميتها :
2 - أجل الاستيراد :
3 - اجراءات خاصة لمراقبة العملية :
رئيس مصلحة جمارك الولاية.
اطار مخصص لملاحظات مصلحة الجمارك.
وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.