مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين بمجلس المحاسبة . 1611
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين رقم 48 و 52 (الفقرة (1 (1) من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 - يونيو سنة 1981 ، تجرى مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المستشارين)
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بخمسة عشرة (15) .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المشار اليها في المادة الاولى المذكورة أعلاه المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية 1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه حسب المدد الآتية التي لا يمكن جمعها :
- المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في الكفاح لاجل التحرير الوطنى، دون أن تتجاوز 10 سنوات المدة المعادلة للفترة التى مارس المترشحون - أثناءها وظائف فى مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية .
المادة 5
فتح المادةيجب أيضا أن يكون المترشحون من حملة شهادة الدرجة الثالثة للتعليم العالي وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها سبع سنوات .
وينبغي أن تكون الشهادة المشار اليها أعلاه شاملة ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أى فرع آخر يمكن أن يهم مجلس المحاسبة .
كما يجب أن تكون الخبرة المهنية المشار اليها في الفقرة الأولى شاملة ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو أى نشاط آخر يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة ..
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية على الاوراق الآتية :
1 - طلب خطى يوقعه المترشح، 2-2 شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة،
3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية بطاقة رقم (3 (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر،
4 - شهادة الجنسية 5 شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية) ،
6 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل للشهادة المطلوبة 7 شهادة استخدام تثبت بأن المترشح مارس مهنته خلال المدة المذكورة في المادة 5 أعلاه،
8 - شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية حسبما تكون الشهادة المشار اليها في المادة 5 محصلا عليها باللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية .
ويجب أن يوقع تلك الشهادة قانونا اما آخر هيئة مستخدمة واما مدرس في التعليم الثانوي.
غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعنية في الارقام 3 و 4 و 5 و 9 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة.
المادة 7
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الإدارية بمجلس المحاسبة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وكذلك قائمة الناجحين فيها، لجنة تتكون من :
- نائب رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا للجنة الامتحان، يتمتع بصوت مرجح ، رئيس غرفة ،
- اطار من قسم تقنى بمجلس المحاسبة ،
- ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، -
- ممثل وزارة المالية ..
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين متمرنين بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة .
المادة 10
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة، الا فى حالة القوة القاهرة ..
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة II : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 محمد أمير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.