مقرر رقم 99-03 مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن اعتماد بنك. 25
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يتم اعتماد " الشركة العامة الجزائر "، شركة أسهم، بصفتها بنكا .
يوجد مقر " الشركة العامة الجزائر " شركة أسهم بفندق سوفيتال ، محافظة الجزائر الكبرى.
يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره خمسمائة مليون ( 500.000.000 ) دينار جزائري.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يقوم بنك " الشركة العامة الجزائر " شركة أسهم، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بكل العمليات المعترف بها للبنوك.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 81 و شعبان عام 1420 ه بطلب من البنك أو تلقائيا ، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.