مقرّر رقم 08-02 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1429 الموافق 10 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن اعتماد بنك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 70 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، يتم اعتماد بنك " مصرف السلام - الجزائر .
ش . أ " بصفة بنك.
يقع مقر بنك " مصرف السلام - الجزائر . ش . أ "
بالجزائر العاصمة ب 233 شارع أحمد واكد، دالي إبراهيم
- الجزائر.
يخصص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره سبعة ملايير ومائتا مليون 7.200.000.000( دج) دينار جزائري .
المادة 2
فتح المادةيوض ع بنك " مصرف السلام - الجزائر .
ش . أ " تحت إشراف ومسؤولية السادة :
- محمد علي العبار، رئيس مجلس الإدارة،
- حسين محمد الميزة، نائب رئيس مجلس الإدارة،
- إبراهيم فنيك، المدير العام. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 3 : تطبيقا للمادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غ شت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، يمكن بنك " مصرف السلام - الجزائر . ش . أ " القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يسحب هذا الاعتماد :
- بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غ شت س نة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 55 24 رمضان عام 1429 ه 24 سبتمبر سنة 2008 م
- للأسباب المنصوص عليها في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةينشر ه ذا المقرّر في الجري دة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1429 الموافق 10 سبتمبر سنة .2008 محمّد لكصاسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم
- مقرر رقم 06-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.