مقرّر اعتماد رقم 06-03 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1427 الموافق 7 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن اعتماد بنك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 70 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك " فرنسبنك - الجزائر - ش. أ"، بصفة بنك.
يقع مق ر البنك " فرنسبنك - الجزائر - ش. أ"
بالجزائر العاصمة ب - 45 ب، حي بروفنس الصغرى - حيدرة - الجزائر.
يخصص لهذا البنك رأس مال قدره ملياران وخمسمائة مليون 2.500.000.000( دج) دينار جزائري.
المادة 2
فتح المادةيوض ع بنك "- فرنسبنك - الجزائر - ش. أ" تحت إشراف ومسؤولية السيّدين :
- نديم القصار، رئيس مجلس الإدارة،
- جوزيف دقاق، المدير العام.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يمكن لبنك "- فرنسبنك - الجزائر - ش. أ" القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بط لب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
- للأسباب الواردة في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونّة لملف طلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةينش ر هذا المقرّر في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1427 الموافق 7 سبتمبر سنة .2006 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم
- مقرر رقم 05-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.