اتفاق القرض رقم DZ-7168 الموقع في 30 يوليو سنة 2003 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثاني للتشغيل الريفي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، 30 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 أكتوبر سنة 2003 م
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم DZ-7168 الموقع في 30 يوليو سنة 2003 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثاني للتشغيل الريفي يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم DZ – 7168 الموقع في 30 يوليو سنة 2003 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثاني للتشغيل الريفي، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والوزير المكلف بالمالية والوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية والمدير العام للغابات والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ومحافظي الغابات، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم DZ-7168 والمذكور أعلاه ، إنجاز أهداف وبرامج المشروع الثاني للتشغيل الريفي، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
يتشكل هذا المشروع من خمسة (5) مكونات :
أ - تدابير ضد الانجراف ب التنمية الفلاحية، ج تجنيد الموارد المائية د – دعم مؤسساتي للمديرية العامة للغابات،
ه - دعم مؤسساتي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتكلّف المديرية العامة للغابات تحت إشراف الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية، بتنفيذ المكونات ( أ و ب و ج و د ) وتكلّف مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية بتنفيذ المكونة (ه).
المادة 3
فتح المادةتتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية والمتعاملين المعنيين وذلك لضمان إنجاز المشروع.
تعد المديرية العامة للغابات ومديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية مخططات العمل، في إطار صلاحياتها بالاتصال مع مختلف المتدخلين.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والنقد والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةتعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا، فصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها، في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز مخول للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - تضمن تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تصور إعداد والأمر بإعداد من طرف المديرية العامة للغابات ومديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسيّر بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق إنجازها،
3 - إعداد والأمر بإعداد الحصيلة المادية والمالية للمشروع من طرف المديرية العامة للغابات ومديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية
4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والمديرية العامة للغابات، بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ للسلطات المختصة المعنية،
5 - ضمان إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج إلى غاية إعداد التقرير النهائي للتنفيذ المادي والمالي للمشروع،
6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية : 30 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 أكتوبر سنة 2003 م
أ - للتحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض وعرضها على البنك الجزائري للتنمية
ب - للمتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بسحب المبالغ من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه، 7 – إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، ما يأتي :
أ - تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها، ب تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع.
3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
- تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والجدية لأرصدة القروض الممنوحة
- إبرام اتفاقية التسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومراقبتها.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية التسيير مع الخزينة
2 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خاصة مع الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والوزارة المكلفة بالمالية
3 - التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع،
4 - الإيداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض،
6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع،
7 - إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة والتقييم للأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
9 - إنجاز في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلّفة بالمالية والوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية :
أ - تقرير فصلي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض، ب تقرير فصلي حول علاقاته مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
ج - تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
10 - الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات المديرية العامة للغابات
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى المديرية العامة للغابات، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة،
3 - اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي :
أ - تقييم وتقدير الاحتياجات المترتبة عن مخططات العمل والبرامج المتعلقة بالمشروع، ب إنجاز وتنفيذ العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع،
ج - التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والرقابة د – تدقيق حسابات العمليات المرتبطة ببرامج المشروع وتفتيشها.
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية، 5 – حفظ الأرشيف ومسك الحسابات الخاصة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، في إطار المشروع، 6 – متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع،
7 - دفع النفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 91-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.