قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أوّل فبراير سنة 2011، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، يعفي وزير السّكن والعمران المتعاملين المتعاقدين من كفالة حسن التّنفيذ بالنسبة لبعض أنواع صفق ات الدّراس ات والخدمات المذك ورة في المادّة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التّنفيذ كما يأتي :
- الصفقات المتعلّقة بمصاريف رسوم الهاتف والماء والكهرباء والغاز، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 8 مايو سنة 2011 م
- الصفقات المتعلّقة بمصاريف النشر والإشهار في الصّحافة،
- الصفقات المتعلّقة بمصاريف النّقل البحري والجوي المتعلّق بإصدار سندات النّقل والشّحن،
- الصفقات المتعلّقة بمصاريف الفندقة، لا سيّما الإيواء وإيجار المكاتب والقاعات،
- الصفقات المتعلّقة بالتنظيف بالوزارة،
- الصفقات المتعلّقة بتطوير البرمجيات لتلبية الاحتياجات الخاصّة،
- الصفقات المتعلّقة بالتحيين الدائم للتراخيص المضادّة لفيروس الإعلام الآلي التابعة للوزارة،
- صيانة ودعم أمن شبكة الإعلام الآلي للقطاع (الشبكة الداخليّة)،
- الصفقات المتعلقة بتجديد الاشتراك السنوي في نظام التدفق العالي للإنترنت )ADSL( و(LSDHS) للربط بشبكة الإعلام الآلي الداخليّة للوزارة.
المادة 3
فتح المادةيمكن تعويض كفالة حسن التّنفيذ باقتطاعات حسن التّنفيذ فيما يخص صفقات الدّراسات والخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه عندما ينص دفتر شروط المناقصة على ذلك، طبقا للمادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1432 الموافق أوّل فبراير سنة .2011 وزير السّكن والعمران وزير الماليّة نور الدين موسى كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.