قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة الخدمة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.