قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة الخدمة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
السلك التعداد أساتذة المدرسة الابتدائية 1 أساتذة التعليم الأساسي 6 أساتذة التعليم الثانوي 122 المقتصدون 3 نواب المقتصدين 3 25 يوليو سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمؤسسات العمومية التابعة لها تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 رجب عام 1412 الموافق 3 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة .2011 وزير الشؤون الدينية وزير التربية والأوقاف الوطنية بوعبد الله غلام الله أبوبكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 08-315
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.