قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات توزيع وتصفية الحقوق التي تعود الى الغرف التجارية والصناعية من حاصل الرسم المثبت المفروض على النشاط الصناعي والتجارى 1258 1250
المادة الأولى
فتح المادةأن الاقتطاع من الرسم المفروض على النشاط التجاري والصناعي والذي يعود الى الفرف التجارية والصناعية يمنح لهذه الغرف ضمن الشروط التالية :
1 ) قبل تصفية الحقوق المتعلقة بالسنة المالية المعتبرة يتم المنح بواسطة تسليفات تدفع شهريا أو كل ثلاثة أشهر بنسبة الجزء الثاني عشر أو الربع من الحاصل المستخلص وذلك تطبيقا للمعدل البالغ 1060 ٪ من جملة الرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجارى والمثبت خلال السنة السابقة ،
2 ) بعد التصفية ، يتم المنح حسب الكيفيات المحددة في المادة 2 أدناه •
المادة 2
فتح المادةان تصفية الحقوق التي تعود الى الغرف التجارية والصناعية برسم كل سنة مالية والصادرة من الرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجاري ، يتم بعد خصم نفقات تأسيس الضريبة واستخلاص مبلغ 4 ٪ المنصوص عليه فى المادة 238 من قانون الضرائب المباشرة والتسليفات التي سبق منحها لهذه الغرف برسم السنة المالية المعتبرة اذا كان المبلغ الصافي للحاصل الراجع الى الغرف التجارية والصناعية برسم السنة التي فرض فيها الرسم والمثبت خلال نفس السنة ، ناقصا عن المبلغ القياسي للتقديرات وذلك بسبب نقصان طرأ على المادة الممكن تقرير الرسم عليها ، فيتلافى هذا النقصان بدفع مبلغ تقوم به كل من الغرف المعنية .
واذا كان المبلغ الصافى المشار اليه فى المقطع السابق زائدا على المبلغ القياسي للتقديرات فيمنح الفائض لكل واحدة من الغرف المعنية .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي الجمعة 2 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير التجارة الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين محمد المقامي مقرر مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 أنهيت مهام السيد بوزيان | الصايم رئيس المجلس القضائي بالمدية وذلك بطلب منه • بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 انهيت مهام السيد حمدان بوزار القاضي بمحكمة مدينة الجزائر •
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.