قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1413 الموافق 28 فبراير سنة 1993 ، يتضمن وضع سلك نوعي تابع لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة التجهيز. 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التجهيز الموظفون المنتمون للسلك والرتبة المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة أستاذ مهندس أستاذ مهندس
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة التجهيز توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين المنتمين للسلك والرتبة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، تطبيقا لأحكام القوانين الأساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية الوطنية في مؤسساتها للتكوين المتخصص، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون للسلك المبين في المادة الأولى أعلاه والعاملون الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ضمن مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التجهيز، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1413 الموافق 28 فبراير سنة 1993 عن وزير التربية الوطنية عن وزير التجهيز وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان مصطفى بن زرقة محمد جمال الدين فغول عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.