قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 29 2023 ، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و98 و 133 و172 و197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، كما يأتي :
توزيع المناصب العليا الشعب المناصب العليا المديرية العامة للخزينة | الوكالة المحاسبية | المجموع والتسيير المحاسبي المركزية للخزينة للعمليات المالية للدولة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة العامة الإدارة المركزية مكلف بالاستقبال والتوجيه الترجمة - مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الترجمة الفورية الفورية مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة مسؤول المنظومات المعلوماتية الإحصائيات المكلف بالبرامج الإحصائية الوثائق المكلف بالبرامج الوثائقية والمحفوظات المجموع 10 10 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 21 4 25 14 فبراير سنة 2024 . م
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة المعدل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023.
وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.