قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجيّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 ي وليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجيّة وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون الذين ينتمون لأحد السلكين الآتيين :
السلك التعداد
- مهندسو السكن والعمران. 1
- المهندسون المعماريون. 5
المادة 2
فتح المادةتضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادّة الأولى أعلاه مصالح وزارة الشؤون الخارجيّة طبقا للأحكام الأساسية المحددة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدم ة من حق الترق ية طبق ا لأحك ام المرس وم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتك ون الرتبة المشغ ولة من طرف الموظف الذي استفاد م ن الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 شوّال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة .2012 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير السكن والعمران الأمين العام الأمين العام بوجمعة دلمي علي بولعراس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 09-241
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.