قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجيّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.