قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تنظيم مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين إطارات التربية. 2541 الثلاثاء 2527
المادة 4
فتح المادةيكلف والى تيارت والمدير العام للبنك 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 الوطني الجزائري والمدير العام لبنك الجزائر والمتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء 2542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقني ودور المعلمين الولائية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-298 المؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي التعليم التقني أو الفلاحي . وبمقتضى المرسوم رقم 68 ب 299 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى التعليم الابتدائي والمتوسط، و بمقتضى الموسوم رقم 82 512 المؤرخ في و صفر عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 68 317 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمع القانون الاساسي الخاص لمفتشى التوجيه المدرسي والمهني وبمقتضى المرسوم رقم 81 125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكوين اطارات التربية وبمقتضى المرسوم رقم 81 126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 مع القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تنظيم مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الأماكن المعروضة حسب كل شعبة وتاريخ اجراء مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يلتحق بالمركز الوطني لتكوين إطارات التربية المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه. 1 (1) نمط رؤساء المؤسسات :
المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف رؤساء المؤسسات طبقا لاحكام المرسوم رقم 68 29 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه - أعلاه، ويتم قبول الترشيحات حسب ترتيبها اثناء التسجيل في قوائم التأهيل. 2 (2) نمط مفتشي التعليم الاساسي :
أ - يلتحق بالسنة الأولى التكوينية، عن طريق المسابقة فقط :
أساتذة التعليم المتوسط، المعلمون المتخصصون والمستشارون التربويون المرسمون والذين يثبتون أقدمية 4 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والبالغون من العمر 27 سنة على الاقل في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف.
- المدرسون المرسمون الذين يثبتون أقدمية 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والبالغون من العمر 27 سنة على الاقل في 31 ديسمبر من سنة التوظيف.
الثلاثاء 3 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 2943
ب - يلتحق بالسنة الثانية التكوينية : 1 بناء على الشهادات : أساتذة التعليم المتوسط المعلمون المتخصصون المستشارون التربويون والمدرسون الذين تتوفر فيهم شروط السريع والاقدمية في المهنة المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه والحاملون شهادة الليسانس في التعليم.
أساتذة التعليم الثانوى المرسمون الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والبالغون من العمر 28 سنة على الاقل في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التكوين. 2 شرع طريق المسابقة : أساتذة التعليم المتوسط والمعلمون المتخصصون والمستشارون التربويون والمدرسون الذين تتوفر فيهم شروط السن والاقدمية في المهنة المشار اليها في الفقرة شهادة 1 من المادة المذكورة أعلاه، والعاملون رقم النظام القديم أو شهادة الليسانس التعليمية ( النجاح الكاملة في السداسيات الاربعة الجامعية لتحضير مهنة التعليم.
(3) نمط مفتشي التوجيه المدرسي والمهني : 1 (1) يلتحق بالسنة الأولى التكوينية : عن طريق المسابقة فقط :
مستشارو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والبالغون من العمر 28 سنة على الاقل في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف. 2 (2) يلتحق بالسنة الثانية التكوينية :
بالمؤهل : أساتدة التعليم الثانوى المرسمون والذين يثبتون أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والبالغون من العمر 28 سنة على الاقل في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف.
المستشارون التربويون، والمعلمون
- المتخصصون الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويجب على هؤلاء المترشحين أن يكونوا حاملين شهادة الليسانس في علم النفس أو شهادة الليسانس في علوم التربية وألا تقل أعمارهم عن 28 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف. 4 (4) نمط المقتصدين :
بالمؤهل : نواب المقتصدين المرسمون الحائزون شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو علوم التربية أو علم النفس أو ما يعادلها والذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية منها سنتان كمسيرين. 2 (2) بواسطة اختبارات الانتقاء :
نواب المقتصدين المرسمون الذين يثبتون خمس - سنوات من الخدمة الفعلية في الاطار منها سنتان كمسيرين.
أساتذة التعليم المتوسط المرسمون
- العاملون شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو ما يعادلها، والذين يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الاطار.
- المترشحون الاحرار العاملون شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية في حدود الاماكن المتوفرة.
يتابع الطلبة المقتصدون تكوينا أوليا مدته سنة واحدة.
المادة 4
فتح المادةتؤسس لجنة تكلف بقوائم الموظفين المسموح لهم بالترشح للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين إطارات التربية ويحدد تشكيلها وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 5
فتح المادةيضبط وزير التربية والتعليم الاساسي قوائم المترشحين المقبولين بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية بناء على اقتراح من اللجنة التي يرأسها المدير المكلف بالتكوين بوزارة التربية والتعليم الاساسي أو ممثله، وتضم أيضا : 2544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه I - ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
2 - المدير المكلف بالامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني أو ممثله،
3 - مدين المركز 4 5 مدير الدراسات بالمركزة 5 الاساتذة المصححين.
و تنشر القوائم المذكورة بواسطة معلقات حائطية.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقات واختبارات الانتقاء المحددة في المواد 15 و 21 و 26 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المواد التالية : 1 (1) شعبة مفتشي التعليم الاساسي :
نوعية الاختبار - المدة - المعامل، أ - الدخول إلى السنة الأولى التكوينية :
الاختبار الكتابي : 1-1 - اختبار مشترك لجميع المترشحين :
اختيار في الثقافة العامة القصد منه تحديد مستوى معارف المترشح وكفاءته في حسن استخدام أفكاره ويمتهن المترشح بلغة عمله ويقترح موضوعان يتعلقان بمشاكل التربية المدرسية والتكوين المهني في الجزائر، أو بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر.
يجب على المترشح أن يحرر الاختبارات باللغة التي يستعملها في مهنته.
السنة : 4 ساعات المعامل 3.
يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 5 من 20 الاختبار النوعي :
مستوى معارف وكفاءة المترشح في ميادين اللغة والنحو والصرف ويكون ذلك بلغة عمل المترشح.
المدة : 3 ساعات المعامل 2.
يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/8.
اختبار القصد منه تقدير التجرية التربوية العملية للمترشح في مادة من المواد المدروسة في المرحلتين الأولى والثانية من المدرسة الاساسية.
المدة : 3 ساعات، المعامل 2.
يقصى كل من حصل على نقطة تقل من 7 / .20
ب - مفتشو التعليم الاساسي : شعبة المرحلة الثالثة من المدرسة الأساسية، اختبارات :
- اختبار القصد منه تقدير معارف وكفاءة المترشح في مادة التخصص.
المدة : 3 ساعات، المعامل ..
يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/8.
اختبار القصد منه تقدير التجربة التربوية - العملية للمترشح في مادة التخصص.
المدة : 3 ساعات المعامل 2.
يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/7. 1-3 اختبار في اللغة الوطنية :
اختبار في اللغة الوطنية المحدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 وهو خاص بالمترشحين الذين يختارون اللغة الاجنبية .
2 - الاختبار الشفوى :
- اختبار القصد منه تقدير كفاءة وتجربة المترشح في المادة المختارة تبعا لمراحل المدرسة
1 - مفتشو التعليم الاساسي : شعبة المرحلة الأولى | الاساسية انطلاقا من نص أو سلسلة من التمارين.
والثانية من المدرسة الاساسية اختبارات :
دراسة نص متبوعة بأسئلة القصد منه تقدير
- مدة التحضير : 20 دقيقة، المناقشة : 15 دقيقة المعامل 2- الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2545 ب الدخول الى السنة الثانية التكوينية :
1) (1) المترشحون الحاصلون على شهادة من الليسانس، الاختبار الشفوى : اختبار القصد منه تقدير تجربة وكفاءة المترشح في المادة المختارة تبعا لمراحل المدرسة الاساسية انطلاقا من نص أو سلسلة من التمارين.
التحضير : 20 دقيقة - المناقشة : 15 دقيقة المعامل .. 2 (2) المترشحون الحاصلون على شهادتين من ليسانس التعليم : 2-1 - الاختبار الكتابي : يتم قبول المترشحين في السنة الثانية عن طريق المسابقة التي تتضمن الاختبارات الكتابية المشار اليها أعلاه، تبعا للشعبة المختارة وبناء على برنامج السنة الأولى من التكوين. 2-2 - الاختبار الشفوى :
اختبار القصد منه تقدير كفاءة وتجربة
- المترشح في المادة المختارة تبعا لمراحل المدرسة الاساسية انطلاقا من نص أو سلسلة المناقشة من : 15 التمارين دقيقة .
التحضير : 20 دقيقة، المعامل 2. 2 (2) - شعبة مفتشي التوجيه المدرسي والمهني :
نوعية الاختبار المدة - المعامل : -
1 - الدخول الى السنة الأولى التكوينية : 1 الاختبار الكتابي :
II اختبار في الثقافة العامة - نفس الموضوع - المقرر لمفتشي التعليم الاساسي. 2 اختبار حول مشاكل علم النفس التربوي المتعلقة بالتوجيه والتقييم المدرسي.
المدة : 4 ساعات المعامل 3.
يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 8/20 .
I 3 اختبار في موضوع اقتصادي - و اجتماعي متعلق باستثمار الموارد البشرية.
المدة : 3 ساعات، المعامل 2.
هقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/7.
اختبار في اللغة الوطنية المحدد في - القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 وهو خاص بالممتحنين باللغة الاجنبية.
2 - الاختبار الشفوى :
اختبار في موضوع اقتصادي و اجتماعي متعلق باستثمار الموارد البشرية القصد منه تقييم كفاءات المترشح في تحليل الاوضاع وإعداد الاقتراحات المتكاملة للابعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمشكل أو المشاكل المطروحة.
التحضير : 20 دقيقة، المناقشة : 15 دقيقة
- المعامل 2.
(ب) الدخول الى السنة الثانية التكوينية :
يجرى على المترشحين نفس الاختبار الشفوى الخاص بالدخول الى السنة الأولى.
3) - شعبة المقتصدين : نوعية الاختبار - المدة - المعامل :
ا - الاختبارات الكتابية :
(1) اختبار مشترك لجميع المترشحين :
اختيار في الثقافة العامة القصد منه تقدير مستوى المعارف للمترشح وكفاءته في حسن استخدام أفكاره، ويقترح على المترشح موضوعان يتعلقان بالتسيير الاداري والمالي للمنظومة التربوية الوطنية أو بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر.
المدة : 4 ساعات، المعامل 3.
يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/5
2) (2) اختبارات خاصة : 2-1 المترشحون : نواب المقتصدين :
اختبار القصد منه تقدير الكفاءات المهنية للمترشح في مجال المحاسبة المطبقة في تسيير مؤسسات التعليم والتكوين.
المدة : 3 ساعات، المعامل 2.
يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/8. 2546 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه 22 المترشحون الآخرون :
اختبار القصد منه تقدير معارف المترشح في مجال المحاسبة والمالية العمومية.
المدة : 3 ساعات، المعامل 2.
يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/5. -3 اختبار في اللغة الوطنية المحدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ب اختيار شفوى مشترك لجميع المترشحين الذين تم توظيفهم بالمؤهل أو عن طريق اختبارات الانتقاء :
المادة II : يقوم وزير التربية والتعليم الاساسي بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة رقم 10 أعلاه، وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 12
فتح المادةيقوم وزير التربية والتعليم الاساسي بتحديد عدد ومدة التداريب التطبيقية التي يقوم بها الطلبة المتدربون أثناء التداريب الاولى.
المادة 13
فتح المادةيمنح مجلس الاساتذة في ختام التكوين نقطة خاصة بالسلوك العام في المواظبة لكل طالب متدرب بالمركز معاملها ، وتدرج هذه اختبار القصد منه تقدير معارف وكفاءة والنقطة في حساب المعدل العام.
المترشح انطلاقا من نص أو سلسلة من التمارين.
التحضير : 20 دقيقة، المناقشة : 15 دقيقة المعامل : 2.
المادة 7
فتح المادةالمواد المدروسة وتوزيع المواقيت مطابقة للبرامج التي يحددها وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 8
فتح المادةيمكن وزير التربية والتعليم الاساسي بعد استشارة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى اعتبارا لمتطلبات التكوين، أن يقوم بمراجعة البرامج والمواقيت المخصصة لتدريس مادة من المواد المقررة.
المادة و : يضبط قائمة طلبة السنة الأولى المتدربين في الانماط المقرر التكوين فيها لمدة عامين في السنة الثانية مدير المركز بناء على اقتراح مجلس الاساتذة وعلى أساس المعدل العام الذي يحصلون عليه في آخر السنة.
وتنشر هذه القوائم بواسطة معلقات حائطية
المادة 10
فتح المادةتراقب أعمال الطلبة المتدربين اثناء تكوينهم بالمركز بواسطة :
I - اختبارات التقييم
- فروض مراقبة. -३ : أعمال تطبيقية. :
المادة 14
فتح المادةيسمح المعدل العام المحصل عليه اثر التكوين الأولي لمدير المركز بالترتيب النهائي للطلبة المتدربين ووضع قائمة المقبولين في التكوين المتواصل تنشر في القائمة المذكورة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة .1983 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والأصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-2006
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.