قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1976 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات السير المخصصة بكتابة الدولة للمياه . 850

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.