قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1976 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات السير المخصصة بكتابة الدولة للمياه . 850
المادة الأولى
فتح المادةتقوم المصالح المركزية لكتابة الدولة للمياه، في انتظار التسوية النهائية للوضعية الادارية والمالية لتقنيي المياه السلم (II) والمهندسي الدولة للاشغال السلم (12) ، بتسيير الاعتمادات المعدة لدفع أجور العمل والتكاليف الاجتماعية الخاصة بهؤلاء الموظفين المعينين في مديريات المياه للولايات وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة | 1976 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 73-138
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.