قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تصنيف المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.