قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تصنيف المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 3
فتح المادةيستفيد شاغلو المناصب العليا في المؤسسة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-470 المؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت.
المادّ ة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يصنف المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت وفقا للجدول الآتي :
التصنيف القسم الزيادة الاستدلالية 2 1008 العمومية المصنفة في المادة 2 أعلاه، من زيادة استدلالية تضاف إلى الراتب المرتبط برتبتهم وفق شبكة الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير أ 2 م الأمين أ 2 مَ العام المركز رئيس أ 2 م - 1 الوطني دائرة البيداغوجي بحث واللغوي لتعليم تمازيغت رئيس دائرة أ 2 م - 1 إدارية رئيس مصلحة أ 2 م - 2 بحث رئيس مصلحة أ 2 م - 2 إدارية مدير فرع أ 2 م - 3 31 يناير سنة 2010 م شروط الالتحاق كيفية الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 1008 مرسوم من بين المتصرفين الرئيسيين أو الموظفين من رتبة معادلة، الحاصلين على ليسانس ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 605 من بين المتصرفين أو الموظفين من مرسوم رتبة معادلة، الحاصلين على ليسانس ويثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
من بين الموظفين الحاصلين على شهادة قرار من 363 دكتوراه ويثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات وزير من الأقدمية بهذه الصفة. التربية الوطنية من بين المتصرفين أو الموظفين من قرار من رتبة معادلة، الحاصلين على ليسانس وزير 363 ويثبتون سبع ( 7 ) سنوات من التربية الأقدمية بهذه الصفة. الوطنية من بين الموظفين الحاصلين على شهادة مقرر 218 الماجستير ويثبتون ثلاث ( 3 ) من سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المدير من بين المتصرفين أو الموظفين من مقرر رتبة معادلة، الحاصلين على ليسانس من 218 ويثبتون أربع ( 4 ) سنوات من المدير الأقدمية بهذه الصفة.
من بين الموظفين الحاصلين على شهادة مقرر 131 الماجستير ويثبتون ثلاث ( 3 ) من سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المدير 15 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2010 م
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الراتب الأساسي المرتبط بالمنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الراتب الأساسي، يتقاضى الموظفون المذكورون في الم ادة 4 أعلاه، تعويض الخ برة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة .2009 وزير المالية وزير التربية الوطنية كريم جودي أبوبكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.