ج.ر عدد 8 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 10-11 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة ………………………………………………………………………………………2009 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا……………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام قضاة…………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………. 16 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلف بالمدينة - سابقا…………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة……………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة……………………………………………………………………………………………. 17 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة - سابقا. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا…………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل الحضري وحركة المرور في الطرق بوزارة النقل…………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني بولاية الأغواط………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

15 صفر عام 1431 ه 08 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 يناير سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمعهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني…………………………………………………………………………………………………… 19 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري بالولايات…………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمنان التعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة……………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء……………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بعين تيموشنت………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين……………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببشار…………………………………………………………………………………………………………. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تصنيف المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………….. 21 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات…………………………………………………………………………………………………………. 32

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 صفر عام 1431 ه 31 يناير سنة 2010 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 10-11 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة .2009 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس وزراء البوسنة و الهرسك من أجل تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل و الثروة. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومجلس وزراء البوسنة و الهرسك، رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، قد اتفقا على ما يلي : المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين. المادة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل و الثروة المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو للسلطات المحلية، مهما كان نظام التحصيل. 2 - تعتبر كضرائب على الدخل و الثروة، جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي، على الثروة الإجمالية أو على عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في الأملاك المنقولة أوالعقارية، والضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة من طرف المؤسسات، بالإضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة. 3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالأخص : أ) بالنسبة للجزائر : .I الضريبة على الدخل الإجمالي،

15 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2010 م .II الضريبة على أرباح الشركات، .III الضريبة على أرباح المناجم، .IV الرسم على النشاط المهني، .V الضريبة على الأملاك، .VI الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. (المشار إليها فيما يلي “بالضريبة الجزائرية” .) ب) بالنسبة للبوسنة و الهرسك. .I الضريبة على الدخل، .II الضريبة على الشركات، .III الضريبة على الثروة، (المشار إليها فيما يلي “بضريبة البوسنة والهرسك”). 4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة، والتي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا عنها، تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأي تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما. المادة 3 تعاريف عامة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص تفسيرا مغايرا : أ) تعني عبارتا “الدولة المتعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى”، الجزائر أو البوسنة والهرسك، وفقا لمتطلبات النص. ب) يقصد بلفظ “الجزائر”، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، من المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفقا للقانون الدولي و/أو التشريع الوطني، قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الط بيعية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية، و ج) يقصد بلفظ “البوسنة والهرسك” البوسنة والهرسك، وبالمعنى الجغرافي، يعني إقليم البوسنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 5 والهرسك بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، حتى المناطق التي تمارس عليها قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية، وفقاً للقانون الدولي، د) تعني عبارة “ القسم السياسي” في حالة البوسنة والهرسك، الاتحادية البوسنية والهرسكية وجمهورية سربسك ومقاطعة برسكو للبوسنة والهرسك، ه) تعني عبارة “ شركة “ أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشركة لأغراض فرض الضريبة، و) تعني عبارة “السلطة ا لمختصة” : i - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له، ii - بالنسبة للبوسنة والهرسك، وزير المالية والخزينة أو ممثله المرخص له، ز) تعني عبارتا “مؤسسة دولة متعاقدة “ و”مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى “ على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. ح) تعني عبارة “النقل الدولي”، أية عملية نقل بواسطة سفينة، طائرة، تقوم بتشغيلها مؤسسة، يقع مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة، الطائرة فقط بين نقاط تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى. ط) يعني لفظ “مواطن “ : I - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة، II - أي شخص قانوني، مؤسسة أشخاص أو جمعية قائمة وفقا للتشريع المطبق في دولة متعاقدة. ي) تشمل عبارة “ شخص” الأشخاص الطبيعيين، الشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى. 2 - فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتضِ سياق النص خلافاً لذلك، يكون له نفس معناه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 المقيم )1 لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “ مقيم في دولة متعاقدة “ أي شخص، يخضع للضريبة فيها، طبقا لقوانين تلك الدولة، على أساس سكنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته الفعلية أو أي معيار آخر ذي طبيعة متشابهة. )2 في حالة ما إذا كان فرد يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تتم تسوية وضعيته على النحو التالي : أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يكون له بها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)، ب) إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوفر لديه مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي يقطن بها بصفة اعتيادية، ج) إذا كان له مقر إقامة اعتيادي في كلتا الدولتين أو ليس له في أي منهما، فيعتبر مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها، د) إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، فتقوم السلطات المختصة بتسوية هذه المسألة باتفاق مشترك. 3 - في حالة ما إذا و بسبب أحكام الفقرة (1) يكون فرد غير الشخص الطبيعي مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ سوف يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية. المادة 5 المنشأة الدائمة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “منشأة دائمة” مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة نشاطها بشكل كلي أو جزئي. 2 - تتضمن عبارة “منشأة دائمة “ بصورة خاصة : أ) مقر الإدارة، ب) فرع، الجزائريّة / العدد 08 15 صفر عام 1431 ه 31 يناير سنة 2010 م ج) مكتب، د) مصنع، ه) ورشة، و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. 3 - تتضمن عبارة “منشأة دائمة “ أيضا ما يلي : )i موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أي نشاط إشرافي متعلق بمثل ذلك الموقع أو المشروع، ولكن فقط في حالة كون ذلك الموقع أو المشروع أو النشاط مستمرًا لفترة زمنية تزيد على تسعة (9) أشهر، )ii تقديم خدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة أجراء أو عاملين آخرين تم توظيفهم لهذا الغرض من طرف المؤسسة، على أن تتواصل نشاطات من هذا النوع (لنفس المشروع أو لمشروع ذي صلة) فوق تراب البلد، لمدّة أو لمدد تمثل في مجموعها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في حدود مدة أقصاها اثنا عشر شهرا. 4 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن عبارة “منشأة دائمة “ لا تشمل ما يلي : أ) استخدام المرافق فقط بهدف تخزين أو عرض أو تسليم بضائع أو سلع مملوكة للمؤسسة، ب) الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض أو التسليم، ج) الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة فقط بهدف التحويل من قبل مؤسسة أخرى، د) الاحتفاظ بمكان أعمال ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع بهدف جمع المعلومات للمؤسسة، ه) الاحتفاظ بمكان أعمال ثابت فقط بهدف القيام بأي نشاطات أخرى للمؤسسة ذات صفة تحضيرية أو إضافية، و) الاحتفاظ بمكان أعمال ثابت فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه)، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكان الأعمال الثابت الناتج من هذا الجمع ذا صفة تحضيرية أو إضافية. 5 - بصرف النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2) عندما يتصرف شخص - غير العون المتمتع بوضع

15 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2010 م مستقل - والذي تنطبق عليه الفقرة (6) يعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه المؤسسة تعتبر أن لها منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأولى، إذا كان الشخص المذكور تتوفر لديه ويمارس عادة في تلك الدولة، صلاحية إبرام العقود باسم المؤسسة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص محصورة في تلك المذكورة في الفقرة (4) والتي إذا تمت ممارستها من خلال مكان ثابت للأعمال لا تجعل من هذا المكان الثابت للأعمال منشأة دائمة حسب أحكام تلك الفقرة. 6 - لا يعتبر أن لمؤسسة دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لكونها تمارس أعمالا في تلك الدولة الأخرى من خلال وسيط أو وكيل عام بعمولة أو وكيل آخر بوضع مستقل، شريطة أن يزاول هؤلاء الأشخاص أعمالهم بصفة عادية. 7 - إن كون وجود شركة مقيمة بدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول أعمالا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، سوف لا يسمح في حدّ ذاته لأي من الشركتين أن تكون منشأة دائمة للشركة للأخرى. المادة 6 مدا خيل الممتلكات العقارية 1 - إن المداخيل التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من الأملاك العقارية يخضع الدخل الناتج من الممتلكات غير المنقولة بما في ذلك الدخل الناتج من المستثمرات الفلاحية أو الغابية، والتي تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - يكون لعبارة “ أملاك عقارية” المعنى المتواجد في تشريعات الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الأملاك المعنية. وتشمل العبارة، على أية حال، ملحقات الأملاك غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، و الحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية، وحق الانتفاع والحقوق المتغيرة أو الثابتة الناجمة عن المدفوعات كمقابل لاستغلال أو لامتياز استغلال أو لموارد معدنية أو لمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والطائرات كأملاك عقارية. 3 - تطبق أحكام الفقرة رقم (1) على المداخيل الناجمة عن الاستغلال المباشر لأملاك عقارية أو عن تأجيرها أو عن تأجير أراضي هذه الأملاك العقارية، أو عن استغلالها بأي شكل آخر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7 4 - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (1) و(3) على المداخيل الناجمة عن الأملاك العقارية لمؤسسة، وكذلك على مدا خيل الأملاك العقارية المستخدمة في أداء مهنة مستقلة. المادة 7 أرباح المؤسسات 1 - إن أرباح مؤسسة من دولة متعاقدة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها. فإذا كانت المؤسسة تمارس عملا كما ذكر، فإن أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة دولة متعاقدة أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها، تنسب الأرباح في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة التي يتوقع أن تجنيها فيما لو كانت مؤسسة منفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة في ظل نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل بشكل مستقل تماما مع المؤسسة التي تكون هي منشأة دائمة لها. 3 - قصد تحديد أرباح منشأة دائمة، فإنه سوف يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض هذه المنشأة الدائمة، بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي تترتب على هذا النحو، سواء في الدولة التي قد تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر. 4 - إذا كان العرف يقضي في إحدى الدول المتعاقدة على تحديد الأرباح المنسوبة لمنشأة دائمة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أطرافها، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، لا تمنع هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التوزيع الذي جرى عليه العرف، على أن تؤدي طريقة التوزيع المتبعة إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة. 5 - سوف لن تنسب أية أرباح لمنشأة دائمة لمجرد شراء المنشأة الدائمة بضائع أو سلع للمؤسسة. 6 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة سوف تحدد بنفس الطريقة عاما بعام إلا إذا كان هناك سبب كاف لعكس ذلك.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 7 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المادة سوف لن تخل بأحكام تلك المواد. المادة 8 الملاحة البحرية و الجوية 1 - إن أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقرّ الإدارة الفعلية. 2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية، يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه السفينة، و في حالة ما إذا لم يكن للسفينة ميناء تسجيل، اعتبر في الدولة التي يقيم بها مستغل السفينة. 3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى أيضا على الأرباح الناتجة عن المساهمة في مجمع مالي أو أعمال مشتركة أو وكالة استعمال دولية. المادة 9 المؤسسات المشتركة 1 - عندما : أ) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو في ثروة مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو في ثروة مؤسسة من دولة متعاقدة ومؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى، وقد وضعت أو فرضت في أي من الحالتين، شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين، عندئذ فإن أية أرباح كانت ستستحق لإحدى المؤسستين لولا وجود هذه الشروط، لكنها لم تتحقق بسبب هذه الشروط، فبالإمكان إدراج مثل هذه الأرباح مع أرباح تلك المؤسسة وبالتالي إخضاعها للضريبة. 2 - عندما تضيف دولة متعاقدة لأرباح مؤسسة تابعة لها - و قد فرضت عليها ضرائب بناءً على ذلك - أرباحاً حققتها مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى وقد فرضت عليها ضريبة في تلك الدولة الأخرى وكانت الجزائريّة / العدد 08 15 صفر عام 1431 ه 31 يناير سنة 2010 م الأرباح التي تمت إضافتها هي أرباح كانت ستتحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين، فعندئذ سوف تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المستحقة على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل، يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضهما إذا دعت الضرورة لذلك. المادة 10 أرباح الأسهم 1 - إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - غير أنه يمكن كذلك فرض الضريبة على هذه الأرباح في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة بها، ووفقا لتشريع تلك الدولة، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو ينبغي ألا تتجاوز .%10 وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، حسب الضرورة، بتسوية كيفيات تطبيق هذه الحدود. لا تسري هذه الفقرة على ضرائب الشركة فيما يخص الفوائد التي تدفع أرباح الأسهم خارجها. 3 - تعني عبارة “ أرباح الأسهم “ المستعملة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو من حقوق أخرى مشاركة في الأرباح، وليست مطالبات ديون، وكذلك الدخل من حقوق اعتبارية أخرى تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل دخل من الأسهم بمقتضى قوانين الدولة المتعاقدة التي تكون فيها الشركة الموزعة للأرباح مقيمة فيها. 4 - لن تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم بحكم كونه مقيما بدولة متعاقدة، و يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، من خلال مؤسسة مستقرة موجودة بها، أو مهنة يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة واقعة فيها، وكانت الحقوق التي تدفع بشأنها حصص الأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، ففي هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.

15 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2010 م 5 - حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة ع لى أرباح أو دخل من دول ة م تع اق دة أخ رى، ف إنه لا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح هذه الأسهم إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو بمقر ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، كما ولا يجوز لها أيضا إخضاع الأرباح غير الموزعة حتى ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلياً أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 11 الفوائد 1 - إن الفوائد المحققة في دولة متعاقدة، والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاق دة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إلا أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا الأساس سوف لن تتجاوز نسبة 10 % من المبلغ الإجمالي للفائدة. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (2) فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في هذه الدولة، إذا : أ - كان المدين بهذه الفوائد هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو لإحدى أقسامها السياسية أو للسلطات المحلية، أو ب - كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لإحدى السلطات المحلية أو لمؤسسات أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية) تابعة كليا لهذه الدولة المتعاقدة أو لإحدى سلطاتها المحلية أو للبنك المركزي لتلك الدولة الأخرى، أو ج - كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات المالية) بنسبة التمويل المقدم من طرفهم في إطار اتفاقيات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. 4 - تعني عبارة “ فائدة “ كما هي واردة في هذه المادة الدخل الناتج من الديون بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أم لا، وسواء كانت مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى وجه التحديد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 9 الدخل الناتج عن الأموال العمومية والدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه السندات. ولأغراض هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير في الدفع كفائدة. 5 - لا تطبق أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) إذا كان المستفيد الفعلي للفائدة، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة، من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة حرّة بواسطة مركز ثابت يوجد فيه، وكان الدين المستحق الذي تدفع منه الفائدة مرتبطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. ففي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال. 6 - تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هي الدولة المتعاقدة نفسها، فرعا سياسيا، جماعة محلية أم مقيما بتلك الدولة المتعاقدة إلا أنه حيث يكون الشخص الدافع للفائدة سواءً كان مقيماً في دولة متعاقدة، أو لم يكن، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركزا ثابتا يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب المنشأة الثابتة تلك أو المركز الثابت، فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 7 - إذا كانت قيمة الفوائد المتعلقة بالدين الذي دفعت عنه، بسبب وجود علاقة خاصة بين المدين والمستفيد الفعلي أو بينهما وبين شخص آخر، تتجاوز القيمة التي كان سيتفق عليها بين المدين والمستفيد الفعلي لولا وجود مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة المذكورة أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، سيبقى المبلغ الزائد من الدفعات خاضعا للضريبة حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 12 الإتاوات 1 - تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة، والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخ رى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك، فإن مثل هذه الإتاوات يمكن أيضا أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، ووفقا لقوانين تلك الدولة، على أن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز نسبة 12( )% من المبلغ الإجمالي للإتاوات.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، حسب الضرورة، بتسوية كيفيات تطبيق هذه الحدود. 3 - يقصد بعبارة “الإتاوات” كما هو وارد في هذه المادة تعني المبالغ المدفوعة من أي نوع والتي يتم منحها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حقوق تأليف لعمل أدبي أو فني أو علمي (بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أشرطة الراديو والتلفزة)، أي براءة اختراع، علامة صناعية، تصميم أو نموذج، مخطط، طريقة سرية أو تركيبة أو لمعلومات متعلقة بالخبرة المكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات، بواسطة منشأة دائمة واقعة فيها، أو ي ؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة واقعة فيها، ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها الإتاوات مرتبطة بصورة فعلية بمثل تلك المنشأة الدائمة أو تلك القاعدة الثابتة، وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسبما يقتضيه الحال. 5 - سوف تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع لها هي تلك الدولة نفسها، قسم سياسي، سلطة محلية أو مقيم بتلك الدولة. 6 - إذا تجاوز مبلغ الإتاوات بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي أو بين كليهما وبين شخص آخر، واعتبارا للخدمة التي يدفع من أجلها، المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمستفيد الفعلي في حال عدم وجود مثل تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 13 أرباح رأسمال 1 - إن الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6) أعلاه والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة، والتي تمثل جزءا من أصول مؤسسة مستقرة، الجزائريّة / العدد 08 15 صفر عام 1431 ه 31 يناير سنة 2010 م تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو عن التصرف في الممتلكات المنقولة تخص مركز ثابت لمقيم في الدول ة المتعاقدة وكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض ممارسة مهنة حرة، بما في ذلك تلك الأرباح، الناتجة عن التصرف في تلك المؤسسة المستقرة (سواء كان التصرف فيها لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها)، أو عن التصرف في هذه القاعدة الثابتة، تفرض للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - إن الأرباح التي تجنيها مؤسسة دولة متعاقدة من التصرف في السفن، الطائرات أو الحاويات التي يتم تشغيلها في النقل الدولي، أو ممتلكات منقولة مخصصة لاستعمال تلك السفن أو الطائرات، تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة التي يوجد فيها مقرّ الإدارة الفعلية. 4 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في كل الأملاك الأخرى، غير تلك المذكورة في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المتنازل. المادة 14 المهن المستقلة 1 - تخضع المداخيل، التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من خدمات مهنية أو نشاطات حرة أخرى للضريبة في هذه الدولة إلا : أ) إذا كان للمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مقر ثابت يتاح له بصورة اعتيادية لمزاولة أنشطته، ففي تلك الحالة لا يخضع من الدخل للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إلا ما يعود منه لذلك المقر الثابت، أو ب) إذا كان يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لمدة أو لمدد تساوي أو تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال أي فترة مدتها اثنا عشر (12) شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية، وفي هذه الحالة، يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى فقط مقدار الدخل الناتج على النشاطات الممارسة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - تشمل عبارة “الخدمات المهنية”، على وجه الخصوص، الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي، و كذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء أو المحامين أو المهندسين أو المعماريين أو أطباء الأسن ان أو المحاسبين.

15 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2010 م المادة 15 المهن غير المستقلة 1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16) و(81) و(91) و(02) و(12) من هذه الاتفاقية، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء الوظيفة، لا تخضع للضريبة في هذه الدولة، مالم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى . فعندئذ يجوز فرض الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى على المكافآت المستمدة منها. 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن المكافآت، التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة بعنوان وظيفة مأجورة ممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة سوى في الدولة الأولى إذا : أ) كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوماً في مدة اثني عشر شهراً، تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية، و ب) كانت المكافآت تدفع من طرف أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى، و ج) كانت المكافآت لا تتحملها منشأة دائمة، أو قاعدة ثابتة لصاحب العمل في الدولة الأخرى. 3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم استغلالها في النقل الدولي أو على ظهر سفينة تستغل للنقل في المياه الداخلية، يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة. المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و غيرها من المدفوعات المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون 1 - بغض النظر عن أحكام المواد (7) و(41) و(51) المذكورة أعلاه، فإن المداخيل التي يحصل عليها مقيم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 11 في دولة متعاقدة بصفته فنانا استعراضيا في مجال المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو موسيقيا أو رياضيا، وذلك مقابل أنشطته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - إن المداخيل الناتجة عن نشاطات شخصية يمارسها فنان استعراضي أو رياضي وبهذه الصفة والمدفوعة لشخص آخر غير هذا الفنان الاستعراضي أو الرياضي، تخضع للضريبة، ومع عدم الإخلال بأحكام المواد (7) و(41) و(51)، في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات هذا الفنان أو الرياضي. 3 - يعفى الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى كما هو مبين في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، من الضريبة في تلك الدولة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة الأخرى مدعومة كلياً أو رئيسياً من أموال أي من الدولتين المتعاقدتين أوأي من أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية أو تجري وفقاً لاتفاقية ثقافية أو بترتيب بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. المادة 18 معاشات التقاعد، الريوع مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة بما في ذلك الريوع التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة كتعويض عن عمل سابق من الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط. المادة 19 المصالح الحكومية 1 - أ) إن الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى المماثلة، التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية فيها لشخص مقابل خدمة مقدمة لتلك الدولة أو لذلك الفرع أو لتلك السلطة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة فقط، ب) غير أنه سوف لن تخضع تلك المكافآت للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدّمة في تلك الدولة وإذا كان الشخص الطبيعي مقيما في تلك الدولة والذي : i - حاصل على جنسية تلك الدولة، أو ii - لم يصبح مقيما بهذه الدولة لغرض تقديم الخدمات فقط.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - أ) إن أي معاش تقاعدي يدفع من قبل دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو سلطتها المحلية لفرد ما فيما يتعلق بخدمات جرى تقديمها لتلك الدولة أو لذلك الفرع أو لتلك السلطة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. ب) مع ذلك، فإن ذلك المعاش التقاعدي سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما فيها، ويحمل جنسية تلك الدولة. 3 - تطبق أحكام المواد (15) و(61) و(81) على هذه المكافآت والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات قدمت في إطار أنشطة صناعية أو تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية. المادة 20 الطلاب والمتربصون 1 - إن المبالغ التي يتلقاها طالب أو متربص أو متدرب مهني مقيم بدولة متعاقدة أو كان، قبل التحاقه م ب اشرة هذه الدولة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى ولا يقطن بالدولة الأولى إلا بغرض متابعة دراسته أو تكوينه ليس إلا، وكان يتقاضى هذه المبالغ لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو بدراسته أو بتكوينه، لا تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة شريطة أن تكون ناتجة من مصادر خارج هذه الدولة. 2 - فيما يتعلق بالهبات والمنح الدراسية والمكافآت من الخدمة الغير مشمولة بالفقرة 1، فإن الطالب أو المتدرب المهني المذكور في الفقرة 1 يستحق بالإضافة إلى ذلك، خلال فترة دراسته أو تدريبه، نفس الإعفاءات والمساعدات والخصومات المتوفرة للمقيمين في الدولة المتعاقدة التي يقوم بزيارتها، فيما يتعلق بالضرائب. المادة 21 الأساتذة والباحثون 1 - كل شخص طبيعي الذي، بمبادرة دولة متعاقدة أو جامعة، مدرسة عليا، مدرسة، متحف، أو مؤسسة ثقافية أخرى لهذه الدولة أو في إطار تبادل ثقافي رس مي، ي ق يم في ه ذه ال دول ة الم ت عاقدة خلال فترة لا تتجاوز سنتين لغرض وحيد مزاولة نشاط تعليمي، تقديم دروس أو محاضرات أو القيام بعمل بحث لدى المؤسس ة المعن ية والذي كان مباشرة قبل التوجه لهذه الدولة المتعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، الجزائريّة / العدد 08 15 صفر عام 1431 ه 31 يناير سنة 2010 م يعفى من الضريبة على المكافآت المحصلّة لهذا النشاط شريطة أن تكون هذه الأخيرة متأتية من مصادر واقعة خارج هذه الدولة. 2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل من الأبحاث إذا كانت هذه الأبحاث قد أجريت ليس للصالح العام ولكن لمصلحة خاصة لشخص أو أشخاص محددين بشكل رئيسي. المادة 22 المداخيل الأخرى 1 - إن عناصر الدخل لمقيم بدولة متعاقدة، حيثما كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط. 2 - لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل، باستثناء الدخل الناتج عن الأملاك غير المنقولة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (2) من المادة 6 أعلاه إذا كان المالك المستفيد من هذا الدخل، بصفته مقيما في دولة متعاقدة ويباشر أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى، عن طريق منشأة دائمة كائن ة بها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى نشاطات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة كائنة بها، وإذا كان الحق فى الملكية التى يدفع على أساسها الدخل المرتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة الدائمة أو هذه القاعدة الثابتة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية، حسب ما يقتضيه الحال، 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2 إن عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة لم تتعرض لها الأحكام السابقة لهذه الاتفاقية، المتأتية من الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة أيضا في تلك الدولة الأخرى. المادة 23 الثروة 1 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة (6) أعلاه، والتي يملكها مقيم بدولة متعاقدة، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية، التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الممثل في أملاك منقولة تعود لقاعدة ثابتة تحت

15 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2010 م تصرف مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة خدمات شخصية مستقلة، تخضع كذلك للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - إن الثروة المكونة من السفن و الطائرات المستغلة في النقل الدولي من طرف مؤسسة دولة متعاقدة، بما في ذلك من الأملاك المنقول ة المخصصة لاستغلال مثل هذه السفن والطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مق ر الإدارة الفعلي للمؤسسة. 4 - إن جميع العناصر الأخرى الخاصة بثروة مقيم في دولة متعاقدة، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة فقط. المادة 24 تفادي الازدواج الضريبي 1 - إذا كان شخص مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين يتلقى مدا خيل أو يملك ثروة وكانت، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة الأولى تمنح : أ) على الضريبة التي تتحصل عليها من مدا خيل هذا المقيم خصما بقيمة تعادل قيمة الضريبة على الدخل المدفوع في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) على الضريبة التي تتحصل عليها من ثروة المقيم، خصما بقيمة تعادل الضريبة على الثروة المدفوعة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. غير أن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة، المحسوبة قبل إجراء الخصم، المتعلق بالمداخيل أو ثروة الخاضعين للضريبة في الدولة الأخرى. 2 - إذا كان الدخل يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة أو الثروة المملوكة له معفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة طبقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية فإن تلك الدولة عليها أن تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل أو الثروة المعفى عند حساب الضريبة على باقي دخل أو رأس مال هذا المقيم. 3 - لأغراض الخصم من ضريبة الدخل في الدولة المتعاقدة، فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن تم الإعفاء منها أو خفضت بواسطة تلك الدولة الأخرى طبقا لنصوصها القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 13 المادة 25 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزام متعلق بها الضرائب بخلاف أو أثقل عبئا من تلك الضريبة والالتزامات المتعلقة بها والتي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى والذين يوجدون في نفس الوضعية. ويطبق هذا الحكم بغض النظر عن أحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو كلتا الدولتين المتعاقدتين. 2 - يجب عدم فرض ضريبة على منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشكل تفضيلي أقل في تلك الدولة الأخرى على المؤسسات التابعة لتلك الدولة الأخرى تباشر نفس النشاطات. لا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم دولة متعاقدة بمنح مقيم من الدولة المتعاقدة الأخرى أي علاوات شخصية وإعفاءات وتخفيضات لأغراض ضريبية بسبب الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها لمقيميها. 3 - باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام المادة (9) والفقرة (6) من المادة (11) والفقرة (6) من المادة (12) من هذه الاتفاقية، فإن الفوائد والإتاوات وغيرها من المصاريف التي تؤديها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة التي تحققها المؤسسة، وفقا لنفس الشروط ذاتها كما لو تم دفع ها لمقيم تابع للدولة المشار إليها أولا. كما يتم خصم كل ديون مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد رأسمال المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفقا لنفس الشروط كما لو كان قد تم استنادها لمقيم في الدولة المشار إليها أولا. 4 - إن المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة والتي يملك رأسمالها كليا أو جزئيا، بعضه أو يخضع لمراقبة مباشرة أو غير مباشرة، أحد أو عدة مقيمين تابعين للدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع لأية ضرائب أو التزامات متعلقة بها تختلف أوهي أقل من تلك الضرائب والالتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة التابعة للدولة المشار إليها أولا. 5 - تطبق أحكام هذه المادة، بغض النظر عن أحكام المادة 2، على الضرائب بمختلف طبيعتها أو تسميتها.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 26 إجراءات الاتفاق المتبادل 1 - إذا رأى مقيم أن الإجراءات التي تتخذها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى خضوعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز له بغض النظر عن وسائل التسوية التي ينص عليها القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، أما إذا كانت الحالة تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (25) أعلاه، فتعرض على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها. ويجب عرض المنازعة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالإج راء الذي أدى إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية. 2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرّره وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حلّ مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى التوصل للفصل في الموضوع عن طريق اتفاق ودّي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة لأحكام هذه الاتفاقية ويتم تنفيذ الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدول المتعاقدة. 3 - تحاول السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو صعوبات أو شك ينشأ فيما يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويمكنها كذلك التشاور لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 4 - يمكن للسلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين أن تجري اتصالات مباشرة بينهما قصد التوصل إلى الاتفاق المشار إليه في الفقرات السابقة. وإذا كان هذا التبادل للآراء شفويا من شأنه أن يمهد لهذا اتفاق، فإن هذا التبادل للآراء يمكن أن يجري من خلال لجنة تتكون من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين. المادة 27 تبادل المعلومات 1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الداخلية المتعلقة بالضرائب من مختلف الأشكال والمفروضة باسم الدولتين المتعاقدتين، الجزائريّة / العدد 08 15 صفر عام 1431 ه 31 يناير سنة 2010 م في الحدود التي لا تخالف فيها هذه الضرائب أحكام الاتفاقية. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادتين (1) و(2) من هذه الاتفاقية. وتعتبر أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية مثلها مثل المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة ولا يفضي بها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بإنشاء الضرائب المشار إليها في الجملة الأولى، أو بالإجراءات أو الملاحقات الخاصة بهذه الضرائب، أو بقرارات الطعون المتعلقة بهذه الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، وعلى أن يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات المعلومات في هذه الأغراض، و يجوز لهم إفشاء هذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية عند نظر الدعاوى أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية. 2 - لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أنها تفرض التزاما على إحدى الدولتين المتعاقدتين : أ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين والنظام الإداري الخاص بهذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو من خلال الإجراءات الإدارية المعتادة الخاصة بتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أي أسرار تتعلق بالتجارة أو العمل أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات، قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام). المادة 28 المساعدة في التحصيل 1 - تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما البعض، طبقا للقواعد الخاصة لتشريعهما وتنظيمهما، وذلك بغية تحصيل الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية، وكذا الزيادات في الحقوق والحقوق الإضافية وتعويضات التأخير والفوائد والمصاريف المرتبطة بهذه الضرائب عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا لقوانين أو نظم الدولة الملتمسة. 2 - بناء على طلب الدولة الملتمسة تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية لتلك الدولة وفقا للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بها عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

15 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2010 م 3 - لا تطبق أحكام الفقرة السابقة إلا على الديون الجبائية التي تكون موضوع سند يسمح بمتابعة التحصيل في الدولة الملتمسة. 4 - لا تكون الدولة المطلوبة ملزمة بتلبية الطلب إذا لم تستنفذ الدولة الملتمسة داخل ترابها جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية. 5 - إن المساعدة المقدمة بقصد تحصيل الديون الجبائية المتعلقة بشخص متوفى أو تركته، تنحصر في قيمة التركة أو الحصة المحصل عليها من طرف كل مستفيد من التركة نفسها أو لدى المستفيدين منها وفي هذه الحالة لا يتم مطالبة المستفيدين من الإرث بالزيادات في الحقوق والحقوق الإضافية المتعلقة بهذه الضرائب المستحقة على شخص قبل وفاته، 6 - يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جبائي مصحوبا بما يأتي : أ) شهادة تثبت أن الدين الجبائي يتعلق بضريبة مشار إليها في الاتفاقية، ب) نسخة رسمية للسند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة، ج) وكل وثيقة أخرى يقتضيها التحصيل الجبائي، د) وإذا اقتضى الأمر، نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها لأي قرار يتعلق بالتحصيل يكون صادرا عن جهاز إداري أو محكمة. 7 - إذا اقتضى الحال وطبقا للأحكام الجاري بها العمل في الدولة المطلوبة يكون السند الذي يأذن للتنفيذ في الدولة المطالبة مقبولا ومصادقا عليه ومتمما أو معوضا، في أقرب الآجال التي تلي تاريخ تسلم طلب المساعدة بسند يأذن بالتنفيذ في الدولة المطلوبة. 8 - إن المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي يحكمها، دون سواه، تشريع الدولة الملتمسة. 9 - إن عمليات التحصيل التي تقوم بها الدولة الملتمس لديها، إثر تقديم طلب المساعدة والتي، طبقا لتشريع هذه الدولة، قد يكون من شأنها وقف أو قطع أجل التقادم، لها نفس الأثر بالنسبة لتشريع الدولة الملتمسة. تعلم الدولة الملتمس لديها الدولة الملتمسة بالتدابير المتخذة لهذه الغاية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 10 - يحظى الدين الجبائي الذي تقدم من أجله المساعدة بنفس الضمانات والامتيازات التي تحظى بها الديون ذات الطابع المماثل في الدولة المطلوبة. 11 - عندما يكون الدين الجبائي لدولة، موضوع طعن ولم يمكن الحصول على الضمانات المنصوص عليها في تشريع هذه الدولة، فإن السلطات الجبائية لهذه الدولة يمكنها، حفظا لحقوقها، أن تطلب من السلطات الجبائية في الدولة الأخرى أن تتخذ التدابير التحفظية التي يخولها تشريع أو تنظيم هذه الدولة. وإذا تبين لها أن فرض الضريبة لم يتم طبقا لأحكام الاتفاقية فبإمكان هذه الدولة الأخرى أن تطلب اجتماع اللجنة المشار إليها في المادة 26، وفي أقرب الآجال. 12 - تتشاور السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، فيما بينهما، قصد تحديد كيفيات تحويل المبالغ المحصلة من طرف الدولة المطلوبة لحساب الدولة الملتمسة. المادة 29 أعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لا تحمل أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية وفقا للقواعد العامة الخاصة بالقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة. المادة 30 الدخول حيز التنفيذ 1 - تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى كتابة باستكمال الإجراءات الدستورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر الإخطارين. 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ و تطبق أحكامها : أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التالية لتلك التي يتم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التالية لتلك التي يتم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 31 إنهاء الاتفاقية 1 - تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة غير محددة، إلا أنه يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بإخطار إنهاء خطي للدولة المتعاقدة الأخرى في أو قبل اليوم الثلاثين (30) من شهر يونيو في أي سنة تلي انقضاء فترة خمس (5) سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 - ف ي هذه الحالة يتوقف سريان مفعول الاتفاقية : أ) فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المخصومة في نهاية السنة التي قدم فيها إخطار الإنهاء، الجزائريّة / العدد 08 15 صفر عام 1431 ه 31 يناير سنة 2010 م ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الفترات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة التي قدم فيها إخطار الإنهاء. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان قانونا لهذا الشأن، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت بالجزائر في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبوسنية والكرواتية والصربية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجيّة القانونية. وفي حالة الخلاف في تفسير النص، يرجح النص الإنجليزي. عن حكومة عن مجلس وزراء الجمهورية الجزائرية البوسنة والهرسك الديمقراطية الشعبية السيّد سفين الكالاج السيّد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 18 سبتمبر سنة 2009، مهام السّيّد عبد العزيز قدوج، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السيّدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة :

  • سلاف صيفي، قاضية وقاضية تحقيق بمحكمة مسعد،
  • مصطفى سهلي،
  • بن زيان علالي. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد رابح لعور، بصفته نائب مدير للتعاون والبحث بوزارة الموارد المائية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد عمار محجوبي، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لإحالته على التقاعد.

15 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2010 م مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • دليلة بوجمعة، بصفتها مديرة عامة للبيئة،
  • أحمد أعراب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • يوسف زنير، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • يوسف شكري بناقوجيل، بصفته مفتشا،
  • نادية شنوف، بصفتها نائبة مدير للبيئة الريفية،
  • خديجة بن شريف، زوجة امبارك، بصفتها نائبة مدير للأضرار ونوعية الهواء والنقل النظيف،
  • زهرة قوال، زوجة الشريف، بصفتها نائبة مدير للتكوين والتربية في مجال البيئة،
  • طاهر طولبة، بصفته نائب مدير للنفايات الحضرية،
  • أحمد أكلي، بصفته نائب مدير للمنشآت المصنفة بالمديرية العامة للبيئة،
  • سميرة حميدي، زوجة ناتش، بصفتها نائبة مدير للحفاظ على المناطق البحرية للساحل والمناطق الرطبة بالمديرية العامة للبيئة،
  • كمال جموعي، بصفته نائب مدير للشؤون الثنائية،
  • سمير مختاري، بصفته نائب مدير للوسائل والإمداد،
  • بوعلام فيوطمان، بصفته نائب مدير للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها،
  • كريم بابا، بصفته نائب مدير للمنتجات والنفايات الخطيرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد مختار بواودينة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 18 نوفمبر سنة 2007، مهام السّيّد مولود بليدية، بصفته مديرا للاتصال والتوعية والتربية البيئية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلف بالمدينة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدين الآتي اسماهما بصفتهما مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلف بالمدينة - سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
  • طارق بوزبيد،
  • فؤاد بلخوجة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد فريد نزار، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد عبد القادر مقيدش، بصفته مديرا للتعاون بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، لإحالته على التقاعد.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدين الآتي اسماهما بوزارة السياحة - سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :

  • علي ستي، بصفته مفتشا عاما،
  • سعيد رباش، بصفته نائب مدير للاعتمادات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 18 نوفمبر سنة 2007، مهام الآنسة والسّيّدين الآتية أس م اؤهم بوزارة السياحة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
  • جيلاني حلايمية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • شريفة قويدر عرايبي، بصفتها رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • محمد سعيد، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السيدتين والسّيّدين الآتية أسماؤهم بوزارة السياحة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • أحمد بوشجيرة، بصفته مدير التصور وضبط النشاطات السياحية،
  • عبد الناصر وردي، بصفته مدير التنمية والاستثمار السياحي،
  • راضية نسيلي، بصفتها مفتشة،
  • كريمة قيراط، بصفتها نائبة مدير للتكوين. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد الجزائريّة / العدد 08 15 صفر عام 1431 ه 31 يناير سنة 2010 م رياض فرحاتي، بصفته نائب مدير للتهيئة وترقية الاستثمار بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل الحضري وحركة المرور في الطرق بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد سالم صالحي، بصفته مديرا للنقل الحضري وحركة المرور في الطرق بوزارة النقل. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد صلاح الدين دحمون، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد محمد وحدي، بصفته مديرا للوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد عمر معطوب، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لإحالته على التقاعد.

15 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2010 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني بولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد عبد الحفيظ بن حمادة، بصفته مديرا للتكوين المهني بولاية الأغواط. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمعهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني الآتيين :

  • بلعباس أوكيلي، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في السانية ( وهران )،
  • محمد بوسيالة، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببرج بوعريريج. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري بالولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 13 غشت سنة 2008، مهام السّيّد محمد أوسيف، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد عبد الله عامري، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سيدي بلعباس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 19 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
  • محمد بنهار، بمستغانم،
  • محمد صابر، بعين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد كمال علام، بصفته مديرا للصيد البحري والصيد في المحيطات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمنان التعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السادة الآتية أس ماؤهم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة :
  • علي ستي، مدير دراسات بالمديرية العامة للسياحة،
  • سعيد رباش، نائب مدير لتقييم المشاريع السياحية،
  • رياض فرحاتي، نائب مدير للأقطاب السياحية ذات الامتياز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة :
  • دليلة بوجمعة، مديرة عامة للبيئة والتنمية المستدامة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • فريد نزار، مدير دراسات لدى الأمين العام،
  • يوسف زنير، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • أحمد أعراب، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • طارق بوزبيد، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • فؤاد بلخوجة، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • يوسف شكري بناقوجيل، مفتشا،
  • راضية نسيلي، مفتشة،
  • أحمد بوشجيرة، مدير التقييم ودعم المشاريع السياحية بالمديرية العامة للسياحة،
  • عبد الناصر وردي، مدير التنمية والتهيئة السياحية بالمديرية العامة للسياحة،
  • نادية شنوف، نائبة مدير للمواقع والمناظر والتراث الطبيعي والبيولوجي،
  • زهرة قوال، نائبة مدير للتوعية والتربية البيئية،
  • خديجة بن شريف، نائبة مدير للمعلوماتية،
  • ليلى زينة بريشي، نائبة مدير للمنظومات الحضرية،
  • كريمة قيراط، نائبة مدير للتكوين،
  • سميرة حميدي، نائبة مدير للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
  • الطاهر طولبة، نائب مدير للنفايات المنزلية وما شابهها،
  • كريم بابا، نائب مدير للمنتجات والنفايات الخطرة،
  • بوعلام فيوطمان، نائب مدير للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها،
  • كمال جموعي، نائب مدير للشؤون الثنائية،
  • سمير مختاري، نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
  • أحمد أكلي، نائب مدير للمؤسسات المصنفة. الجزائريّة / العدد 08 15 صفر عام 1431 ه 31 يناير سنة 2010 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السيد مختار بواودينة، مديرا عاما للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بعين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السيد حسين حسيني، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بعين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السيدان الآتي إسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين :
  • محمد بنهار، بسيدي بلعباس،
  • محمد صابر، بمستغانم. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السّيّد عبد الله زعلان، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببشار.

15 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 21 31 يناير سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تصنيف المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة، المؤسسة العمومية الصنف المركز الوطني البيداغوجي واللغوي أ لتعليم تمازيغت المادّة 3 : يستفيد شاغلو المناصب العليا في المؤسسة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-470 المؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت. المادّ ة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يصنف المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت وفقا للجدول الآتي : التصنيف القسم الزيادة الاستدلالية 2 1008 العمومية المصنفة في المادة 2 أعلاه، من زيادة استدلالية تضاف إلى الراتب المرتبط برتبتهم وفق شبكة الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 صفر عام 1431 ه

المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير أ 2 م الأمين أ 2 مَ العام المركز رئيس أ 2 م - 1 الوطني دائرة البيداغوجي بحث واللغوي لتعليم تمازيغت رئيس دائرة أ 2 م - 1 إدارية رئيس مصلحة أ 2 م - 2 بحث رئيس مصلحة أ 2 م - 2 إدارية مدير فرع أ 2 م - 3 31 يناير سنة 2010 م شروط الالتحاق كيفية الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 1008 مرسوم من بين المتصرفين الرئيسيين أو الموظفين من رتبة معادلة، الحاصلين على ليسانس ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 605 من بين المتصرفين أو الموظفين من مرسوم رتبة معادلة، الحاصلين على ليسانس ويثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. من بين الموظفين الحاصلين على شهادة قرار من 363 دكتوراه ويثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات وزير من الأقدمية بهذه الصفة. التربية الوطنية من بين المتصرفين أو الموظفين من قرار من رتبة معادلة، الحاصلين على ليسانس وزير 363 ويثبتون سبع ( 7 ) سنوات من التربية الأقدمية بهذه الصفة. الوطنية من بين الموظفين الحاصلين على شهادة مقرر 218 الماجستير ويثبتون ثلاث ( 3 ) من سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المدير من بين المتصرفين أو الموظفين من مقرر رتبة معادلة، الحاصلين على ليسانس من 218 ويثبتون أربع ( 4 ) سنوات من المدير الأقدمية بهذه الصفة. من بين الموظفين الحاصلين على شهادة مقرر 131 الماجستير ويثبتون ثلاث ( 3 ) من سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المدير

15 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2010 م المادّة 4 : يستفيد الموظفون المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الراتب الأساسي المرتبط بالمنصب المشغول. المادّة 5 : زيادة على الراتب الأساسي، يتقاضى الموظفون المذكورون في الم ادة 4 أعلاه، تعويض الخ برة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة .2009 وزير المالية وزير التربية الوطنية كريم جودي أبوبكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدّد تنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 وزير البريد وتكنولوجيات عن وزير المالية الإعلام والاتصال الأمين العام حميد بصالح ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 صفر عام 1431 ه

31 يناير سنة 2010 م الجدول الملحق تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون لدى المديريات المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث أدرار حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول الشلف سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول الأغواط حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول أم البواقي حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول باتنة سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم 2+1 الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 5 - - 5 1 200 1 - - - 1 5 288 3 - - - 3 1 200 2 - - - 2 5 288 6 5 - - 11 - -
  • 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 1 200 4 - - - 4 5 288 10 4 - - 14 - -
  • 6 - - 6 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 5 288 5 6 - - 11 - -
  • 4 - - 4 1 200 7 - - - 7 1 200 7 4 - - 11 - -
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 5 288 4 3 - - 7 - -

15 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 31 يناير سنة 2010 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني بجاية حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول بسكرة حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث بشار حارس عون الوقاية من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول البليدة حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول البويرة حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم 2+1 الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 5 288 5 3 - - 8 - -
  • 5 - - 5 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288 3 5 - - 8 - -
  • 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 7 348 6 4 - - 10 - -
  • 9 - - 9 1 200 4 - - - 4 1 200 2 - - - 2 5 288 6 9 - - 15 - -
  • 3 - - 3 1 200 3 - - - 3 1 200 4 - - - 4 5 288 7 3 - - 10 - -

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 صفر عام 1431 ه

المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني تامنغست حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول تبسة حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني تلمسان حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول تيارت حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول تيزي وزو حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي 31 يناير سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم 2+1 الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288 4 4 - - 8 - -
  • 5 - - 5 1 200 4 - - - 4 1 200 3 - - - 3 5 288 7 5 - - 12 - -
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 5 288 5 3 - - 8 - -
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 5 288 2 3 - - 5 - -
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 5 288 5 3 - - 8 - -

15 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 27 31 يناير سنة 2010 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول الجزائر حارس عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس الجلفة عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول جيجل سائق سيارة من المستوى الثاني حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سطيف حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سعيدة عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سكيكدة عون الوقاية من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم 2+1 الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 6 - - 6 1 200 19 - - - 19 1 200 1 - - - 1 7 348 20 6 - - 26 - -
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288 3 3 - - 6 - -
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 1 200 4 3 - - 7 - -
  • 4 - - 4 1 200 2 - - - 2 2 219 5 - - - 5 1 200 1 - - - 1 5 288 8 4 - - 12 - -
  • 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288 3 4 - - 7 - -
  • 3 - - 3 1 200 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 7 348 4 3 - - 7 - -

28 الجريدة الرّسميّة المديريات مناصب الشغل الولائية سيدي عامل مهني من المستوى الأول بلعباس حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عنابة حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول قالمة حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول قسنطينة حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول المدية حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول مستغانم حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول المسيلة حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 صفر عام 1431 ه 31 يناير سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم 2+1 الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 4 - - 4 1 200 4 - - - 4 1 200 4 4 - - 8 - -
  • 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 5 288 3 3 - - 6 - -
  • 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 5 288 2 4 - - 6 - -
  • 3 - - 3 1 200 3 - - - 3 1 200 3 3 - - 6 - -
  • 4 - - 4 1 200 3 - - - 3 1 200 3 4 - - 7 - -
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 5 288 5 3 - - 8 - -
  • 4 - - 4 1 200 3 - - - 3 1 200 3 - - - 3 5 288 6 4 - - 10 - -

15 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 29 31 يناير سنة 2010 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول معسكر حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول ورقلة حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول وهران حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول البيض حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول إيليزي سائق سيارة من المستوى الأول حارس المجموع الجزئي برج عامل مهني من المستوى الأول بوعريريج عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم 2+1 الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 5 288 5 4 - - 9 - -
  • 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 5 288 2 4 - - 6 - -
  • 3 - - 3 1 200 3 - - - 3 1 200 3 - - - 3 5 288 6 3 - - 9 - -
  • 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 5 288 2 4 - - 6 - -
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 5 - - - 5 1 200 6 3 - - 9 - -
  • 4 - - 4 1 200 2 - - - 2 5 288 2 4 - - 6 - -

30 الجريدة الرّسميّة المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول بومرداس حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول الطارف حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول تيندوف حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول تيسمسيلت حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول الوادي حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول خنشلة حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سوق أهراس حارس المجموع الجزئي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 صفر عام 1431 ه 31 يناير سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم 2+1 الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288 3 4 - - 7 - -
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 1 3 - - 4 - -
  • 3 - - 3 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 5 288 4 3 - - 7 - -
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 1 3 - - 4 - -
  • 3 - - 3 1 200 3 - - - 3 1 200 3 3 - - 6 - - 1 4 - - 5 1 200 2 - - - 2 1 200 3 - - - 3 5 288 6 4 - - 10 - -
  • 5 - - 5 1 200 3 - - - 3 1 200 3 5 - - 8 - -

15 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 31 31 يناير سنة 2010 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول تيبازة حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول ميلة سائق سيارة من المستوى الأول حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس عين الدفلى عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس النعامة عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عين حارس تيموشنت عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول غرداية حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم 2+1 الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 5 - - 5 1 200 1 - - - 1 1 200 1 5 - - 6 - -
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 1 200 4 3 - - 7 - -
  • 4 - - 4 1 200 3 - - - 3 1 200 2 - - - 2 5 288 5 4 - - 9 - -
  • 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 5 288 4 3 - - 7 - -
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 5 288 2 3 - - 5 - -
  • 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 1 200 3 - - - 3 5 288 6 4 - - 10 - -

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 صفر عام 1431 ه 31 يناير سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المديريات عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) المجموع الرقم الولائية التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - غيليزان حارس 1 عون الوقاية من المستوى الأول 2 المجموع الجزئي 3 المجموع الكلي 219 قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009 يتشكل مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدّل والمتمّم، من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • السيد محمد بعيط، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
  • السيد محند سعيد تمبال، ممثل وزي ر الدفاع الوطني،
  • السيدة راضية حدوم، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد الوحيد عبد الباقي، ممثل وزي ر الشؤون الخارجية،
  • السيد عمر بن برتاوي، ممثل وزير المالية، 2+1 الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي 3 - - 3 1 200
      • 1 1 200
      • 2 5 288 3 - - 6 - - 184 - - 403 - -
  • السيد مسعود بن شمام، ممثل وزير النقل،
  • السيد مصطفى حمودي، ممثل وزير الصناعة،
  • السيد نجيب بعداش، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد عبد المالك حوي و، ممث ل وزي ر الاتصال،
  • السيد محمد الطاهر حكيمي، ممثل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • السيد إبراهيم حراوبية، مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين،
  • الآنسة زهية براهيمي، مديرة بمركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة،
  • السيد عبد المجيد بوطالب، مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران،
  • السيد محمد عثماني، ممثل العمال. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة 2009 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة