قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1436 الموافق 2 غشت سنة 2015، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010، والمذكور أعلاه، كما يأتي : 11 محّرم عام 1437 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخ دمات وتص ني ف ها وك ذا مدة الع قد الخ اص بالأع وان الع املين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، كما هو مبين في الجدول أدناه:
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 48094 873 عون خدمة من المستوى الأول 4 - حارس 385 - سائق سيارة من المستوى الأول 1321 - عامل مهني من المستوى الثاني 6237 - سائق سيارة من المستوى الثاني 26 - سائق سيارة من المستوى الثالث 1 - رئيس حظيرة 1 - عامل مهني من المستوى الثالث 5328 - عون وقاية من المستوى الأول 8776 - عون خدمة من المستوى الثالث 2 - عامل مهني من المستوى الرابع 1 - عون وقاية من المستوى الثاني 562 - المجموع 70738 873
المادة 2
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شوال عام 1436 الموافق 2 غشت سنة .2015 وزير المالية وزيرة التربية الوطنية عبد الرحمان بن خلفة نورية بن غبريت عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عقد محدد المدة
(2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 1 4 48972
- - 4 1 200 2-387 1-1322 2 219
- - 6237 3 240
- - 26
- - 1 4 263
- - 1
- - 5328 58-8834 5 288
- - 2
- - 1 6 315 10-572 7 348 72 4 71687 "
وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مش ترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1436 الموافق 10 سبتمبر سنة 2015، يحدد تنظ يم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مكاتب.
إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 رمضان عام 1432 الموافق 14 غشت سنة 2011 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة في مكاتب، يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مكاتب.
المادة 2 : ت ضم الم ديري ة الع امة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، المنظمة في ثلاث (3) مديريات ما يأتي :
1 - مديرية الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين، وتشمل مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للتكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية،
- مكتب برامج الإعلام والتوعية.
أكتوبر سنة م ب. المديرية الفرعية لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب نشاطات الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- مكتب متابعة سير مؤسسات الإدماج المهني للأشخاص المعوقين.
2 - مديرية التربية والتعليم المتخصصين، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لدعم تمدرس الأطفال المعوقين ومتابعتهم البيداغوجية، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب إعداد برامج التربية والتعليم المتخصصين،
- مكتب الدعم التقني والبيداغوجي والأنشطة الثقافية،
- مكتب انسجام وتقييس مناهج التربية والتعليم المتخصصة.
ب. المديرية الفرعية لدعم الإدماج المدرسي في الوسط العادي، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب ترقية اندماج الأطفال المعوقين في الوسط المدرسي العادي،
- مكتب المتابعة والمراقبة والتقييم البيداغوجي.
ج. المديرية الفرعية لتسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تسهيل شروط مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات،
- مكتب متابعة وتكييف ظروف تنظيم الامتحانات والمسابقات وتقييمها.
3 - مديرية البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتشمل مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة المساعدات الاجتماعية وتقييم أثرها،
- مكتب جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية.
ب. المديرية الفرعية لدعم الحصول على الخدمات الاجتماعية والوصول إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب برامج الوصول للخدمات الاجتماعية وضمان متابعة تنفيذها، 11 محّرم عام 1437 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- مكتب المساعدات التقنية ووصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
المادة 3 : تضم المديرية العامة للأسرة و قضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي، المنظمة في أربع (4) مديريات، ما يأتي :
1 - مديرية حماية الأسرة وترقيتها، وتشمل ثلاث
(3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب الوساطة الاجتماعية وبرامج الإعانة والمرافقة تجاه العائلة المحرومة أو في وضعية صعبة،
- مكتب الاتصال والتنسيق بين القطاعات.
ب. المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية تجاه الأسرة، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة النشاطات المدرة للموارد على الأسر المحرومة،
- مكتب إعداد برامج الوقاية والحماية تجاه الأسر المحرومة وتقييمها.
ج. المديرية الفرعية للأنشطة الاجتماعية والثق افية والتسل ية ت جاه الأسرة، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تنفيذ النشاطات الاجتماعية والثقافية والتسلية،
- مكتب نشاطات تحسين نمط حياة الأسر.
2 - مديرية قضايا المرأة، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لحماية وترقية المرأة والفتاة في وضع صعب، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد برامج الوقاية والحماية وترقية المرأة والفتاة في وضع صعب،
- مكتب مساعدة ومرافقة المرأة والفتاة في وضع صعب.
ب. المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد برامج إدماج المرأة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وترقية مشاركتها،
- مكتب متابعة برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.
ج. المديرية الفرعية لبرامج ونشاطات تحسين قضايا المرأة، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تنفيذ ومتابعة النشاطات المتعلقة بالمحافظة على حقوق المرأة وترقيتها،
- مكتب تنظيم و تقييم الأنشطة في مجال التوعية والاتصال حول قضايا المرأة. .3 مديرية حماية الأشخاص المسنين، وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
أ. المديرية الفرعية للتكفل بالأشخاص المسنين وراحتهم، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب حماية الأشخاص المسنين واستقبالهم وإعادة إدماجهم،
- مكتب تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج المساعدات الاجتماعية ونشاطات الإعلام.
ب. المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد برامج مرافقة الأشخاص المسنين في المنزل،
- مكتب متابعة خدمات المساعدة للأشخاص المسنين في المنزل. .4 مديرية حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للطفولة الصغيرة و الطفولة المحرومة من العائلة، وتتشكل من ثلاث (3) مكاتب :
- مكتب متابعة المؤسسات العمومية والخاصة المتكفلة بالطفولة المحرومة من العائلة ومراقبتها،
- مكتب متابعة الوضع في العائلة والمساعدات الاجتماعية للأطفال المحرومين من العائلة ومراقبتها،
- مكتب متابعة المؤسسات العمومية والخاصة المستقبلة للطفولة الصغيرة ومراقبتها.
ب. المديرية الفرعية للطفولة والمراهقة في وضع اجتم اعي ص عب وف ي خطر معنوي، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد برامج التكفل بالطفولة والمراهقة،
- مكتب إعادة الاندماج الاجتماعي في الوسط العائلي ومراقبته. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ج. المديرية الفرعية لبرامج التضامن تجاه المراهقين و الشباب في وضع صعب، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج المساعدة والمرافقة ودعم الطفولة والمراهقة،
- مكتب متابعة برامج ما بين القطاعات والجمعيات لإدماج وإعادة إدماج الشباب.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية تصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية، ما يأتي :
أ. المديرية الفرعية لمتابعة أنشطة التكفل المؤسساتي للطفولة والمراهقة والموارد البيداغوجية وتقييمها، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة أنشطة التكفل بالطفولة والمراهقة داخل المؤسسات وتقييمها،
- مكتب تقييس نمط تسيير المؤسسات وهياكل استقبال الطفولة والمراهقة.
ب. المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي بالأشخاص المعوقين، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة أنشطة التربية والتعليم المتخصصين للأشخاص المعوقين وتقييمها وترقيتها،
- مكتب تقييس نمط تسيير المؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المعوقين.
ج. المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي بالأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة أنشطة التكفل المؤسساتي بالأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية وتقييمها،
- مكتب تقييس نمط تسيير المؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية برامج الإدماج والتنمية الاج ت م اع ي ة، ال منظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية ما يأتي :
أ. المديرية الفرعية لبرامج التنمية التضامنية، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج التنمية الجماعية والنشاطات التضامنية الجوارية وتقييمها، أكتوبر سنة م
- مكتب تنفيذ مشاريع الشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية والحركة الجمعوية ومتابعتها.
ب. المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية وترقية أجهزة الإدماج الاجتماعي، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تنسيق تنفيذ أجهزة وبرامج الإدماج الاجتماعي ومتابعتها وتقييمها،
- مكتب ترقية النشاطات المدرة للدخل و تقييمها.
ج. المديرية الفرعية للمساعدات الاجتماعية للفئات المحرومة، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج المساعدة والاندماج الاجتماعيين تجاه الفئات المحرومة و تقييمها،
- مكتب تحليل المعطيات المتعلقة بتنفيذ برامج المساعدة والإدماج الاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية الدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية، ما يأتي :
أ. المديرية الفرعية للتخطيط والإحصاء، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب إعداد برامج التجهيز ذات التسيير المركزي وتنفيذها ومتابعتها،
- مكتب إعداد إنجاز المنشآت ذات التسيير غير الممركز ومتابعته،
- مكتب الإحصائيات.
ب. المديرية الفرعية للدراسات، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة تنفيد الدراسات الاستشرافية،
- مكتب تقييم إنجاز دراسات القطاع.
ج. المديرية الفرعية للاتصال وأنظمة الإعلام، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب الاتصال الاجتماعي،
- مكتب تسيير النظام الإعلامي للتسيير.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية التنظيم والتعاون وال ت وثيق، ال منظ مة في ثلاث (3) مديريات فرعية، ما يأتي :
أ. المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم والدراسات القانونية،
- مكتب المنازعات. 11 محّرم عام 1437 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م ب. المدي رية الفرعية للتعاون، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب التعاون الثنائي،
- مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
ج. المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب التوثيق،
- مكتب الأرشيف.
المادة 8
فتح المادةتضم مدي رية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية، ما يأتي :
أ. المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب دعم الأنشطة الجمعوية،
- مكتب ترقية الشراكة الجمعوية الوطنية والدولية،
- مكتب متابعة المشاريع الجمعوية وتقييم أثرها.
ب. المديرية الفرعية لبرامج الاستعجال الاجتماعي، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تصور البرامج والنشاطات الاستعجالية والإسعاف للأشخاص في وضعية هشّة وفي وضع اجتماعي صعب،
- مكتب إعداد تدابير الإدماج وإعادة الإدماج للأشخاص في وضع اجتماعي صعب وتنفيذها.
ج. المديرية الفرعية للعمل الإنساني، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تطوير البرامج التحسيسية والعمل الإنساني،
- مكتب تسيير الهبات ومتابعتها.
المادة 9
فتح المادةتضم مديرية المستخدمين والتكوين، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية، ما يأتي :
أ. المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
- مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
ب. المديرية الفرعية للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب التكوين القاعدي وإعداد مخطط التكوين وتنظيم المسابقات،
- مكتب تنظيم برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وإعدادها.
ج. المديرية الفرعية لبرامج التكوين ومتابعته ومراقبته، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب المصادقة على البرامج المطبقة وتكييفها وتحيينها،
- مكتب متابعة تطبيق البرامج والمناهج ومراقبتها.
المادة 10
فتح المادةتضم مديرية المالية والوسائل، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية، ما يأتي :
أ. المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتشكل من ثلاث (3) مكاتب :
- مكتب تقديرات الميزانية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية.
ب. المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الأملاك،
- مكتب التموين والنظافة والأمن،
- مكتب صيانة الأملاك والحفاظ عليها.
ج. المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب مراقبة تنفيذ الميزانية،
- مكتب استغلال الوضعيات المالية والمحاسبية.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 رمضان عام 1432 الموافق 14 غشت سنة 2011 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة في مكاتب. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1436 الموافق 10 سبتمبر سنة .2015 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة عبد الرحمان بن خلفة مونية مسلم عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.