قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية، الموضوعة تحت سلطة المدير، ال ذي ي ل حق به مكتب التنظيم العام ومكتب الاتصال، ما يأتي :
- المديرية الفرعية للمصالح الصحية،
- المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل،
- المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرافقة.
المادة 3
فتح المادةتشمل المديرية الفرعية للمصالح الصحية ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب القبول،
- مكتب التعاقد وحساب التكاليف،
- مكتب تنظيم النشاطات الصحية ومتابعتها وتقييمها.
المادة 4
فتح المادةتشمل المديرية الفرعية للموارد البشرية مكتبين ( 2 ) :
- مكتب تسيير الموارد البشرية والمنازعات،
- مكتب التكوين.
المادة 5
فتح المادةتشمل المديرية الفرعية للمالية والوسائل ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية،
- مكتب الوسائل العامة والهياكل.
المادة 6
فتح المادةتشمل المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرافقة مكتبين ( 2 ) :
- مكتب صيانة التجهيزات الطبية،
- مكتب صيانة التجهيزات المرافقة.
المادة 7
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة .2009 وزير المالية وزير الصحة والسكان كريم جودي وإصلاح المستشفيات السعيد بركات عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.