قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في سعيدة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية فسى سعيدة. 3629
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في سعيدة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 - الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية سعيدة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1963 | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله و و بناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 25 اكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس التعيسي الولائي في سعيدة يقرران ما يلي : :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية ::
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، ومقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية سعيدة، وتدعى في صلب النص المقاولة».
الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1963 المذكور أعلاه.
مادة 8 : د: قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية سعيدة، بتنفيلة هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
خرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام P عبد العزيز مضوى مراد مدلسي السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية :. 3631 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، ياذن بتنفيذ : مداولة المجلس الشعبي الولائي في سعيدة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة : والصيانة في سعيدة. -- ان وزير الداخلية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1359 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في يقرران مايلي : . : المادة الأولى : يؤذن بتنفيل المداولة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية . المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة L الأولى أعلاه، مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية سعيدة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في سعيدة.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقية حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | الاقتصادية والاجتماعية في الولاية : والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس | توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة .
المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة.
و بمقتضى الرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1933 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية.
وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1933 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله .
- وبناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 25 اكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة.
والصيانة بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية سعيدة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتعدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 13-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1953 المذكور أعلاه. : 3632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة و : يكلف والى ولاية سعيدة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام : عبد العزيز مضوى مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.