قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام - 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة الاختبارية لتوظيف مستشارى التوجيه المدرسي والمهني • 1055
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويكمل نص المادة الخامسة (3) من القرار المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كالتالي :
اختبار في اللغة العربية يخير فيه المترشحون بين مستويين :
المستوى الأول : معرفة ابتدائية للغة العربية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة حول مفهوم كلمات وعبارات جارية .
المستوى الثاني : معرفة أوسع للغة العربية : انشاء في موضوع عام مدة الاختبار ساعتان .
وكل نقطة تقل عن ثمانية (8) تكون مرسبة للمترشح الذي يختار اختبار المستوى الأول ، ولا تضاف المجموع نقط الاختبارات الا النقط المساوية أو الزائدة على ثمانية (8) .
وكل نقطة تقل عن خمسة (5) تكون مرسبة للمترشح الذي يختار اختبار المستوى الثاني ، ولا تحسب الا النقط الزائدة على عشرة (10) لتحديد مجموع النقط المضروبة | بالمعامل 2 » 10
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 .
وزير التربية الوطنية وزير الداخلية أحمد طالب أحمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-318
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.